فتعيّن أن يكون المراد به القيام ـ بعد التسليم في الركعة المردّدة ـ إلى ركعة مستقلّة ، كما هو مذهب الإماميّة. فالمراد ب" اليقين" ـ كما في" اليقين" الوارد في الموثّقة الآتية ، على ما صرّح به السيّد المرتضى رحمهالله (٢١٣٢) واستفيد من قوله عليهالسلام في أخبار الاحتياط : إن كنت قد نقصت فكذا ، وإن كنت قد أتممت فكذا ـ : هو اليقين بالبراءة ، فيكون المراد وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بالبراءة ، بالبناء على الأكثر وفعل صلاة مستقلّة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه.
وقد اريد من" اليقين" و" الاحتياط" في غير واحد من الأخبار هذا النحو من العمل ، منها : قوله عليهالسلام في الموثّقة الآتية : " إذا شككت فابن على اليقين".
فهذه الأخبار الآمرة بالبناء على اليقين وعدم نقضه ، يراد منها البناء على ما هو المتيقّن من العدد والتسليم عليه ، مع جبره بصلاة الاحتياط ؛ ولهذا ذكر في غير واحد من الأخبار ما يدل على أنّ هذا العمل محرز للواقع ، مثل قوله عليهالسلام : " ألا اعلّمك شيئا إذا صنعته ، ثمّ ذكرت أنّك نقصت أو أتممت ، لم يكن عليك شيء؟ " (٢٢)
وقد تصدّى جماعة (٢١٣٣)
______________________________________________________
فإن قلت : لا دلالة للصحيحة على التعيّن ، لاحتمال كون ذكر الفاتحة من باب تخصيص أفضل فردي الواجب المخيّر بالذكر ، سيّما على ما قرّرناه في محلّه من كون الأمر وما في معناه حقيقة في الواجب التخييري أيضا.
قلت : إنّ الدليل على التعيين ظهور الأمر وما في معناه بحكم الانصراف فيه وإن كان حقيقة في التخيير أيضا ، إلّا أنّ تعيين إرادته يحتاج إلى القرينة كما قرّر في محلّه.
٢١٣٢. سيأتي عند ذكر الموثّقة عدم ارتضائه بما صرّح به المرتضى ، فتدبّر.
٢١٣٣. في الجواهر بعد أن نقل الأخبار الدالّة على وجوب البناء على الأكثر التي منها رواية الساباطي قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شيء من السّهو في الصلاة. فقال : ألا أعلّمك شيئا إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟ قلت : بلى. قال : إذا سهوت فابن على الأكثر ، وإذا فرغت و