لأنّه إن كان المراد بقوله عليهالسلام : " قام فأضاف إليها اخرى" ، القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة ، حتّى يكون حاصل الجواب هو البناء على الأقلّ ، فهو مخالف للمذهب وموافق لقول العامّة ومخالف لظاهر الفقرة الاولى من قوله : " يركع ركعتين (٢١٣٠) بفاتحة الكتاب" ؛ فإنّ ظاهرها ـ بقرينة تعيين (٢١٣١) الفاتحة ـ إرادة ركعتين منفصلتين ، أعني : صلاة الاحتياط ،
______________________________________________________
وباليقين ما يوجب القطع بالبراءة في مورد الصحيحة ، ومطلق ما حصل القطع به في غيره ، كما أشار إليه المصنّف رحمهالله بقوله «وأضعف من هذا دعوى ...».
وبالجملة ، إنّ هذه المعاني الخمسة تستفاد من طيّ كلام المصنّف رحمهالله. أمّا المعنى الأوّل فقد أورد عليه المصنّف رحمهالله ـ على تقدير تسليم ظهور الصحيحة فيه ـ بأنّ هنا صوارف عن هذا الظاهر ، مثل تعيّن حملها على التقيّة ، ومنها مخالفته لظاهر الفقرة الاولى ، ومنها مخالفته لظاهر سائر الأخبار الواردة في باب الشكوك منها الموثّقة الآتية ، بناء على ما ادّعاه المصنّف رحمهالله من كونها معاضدة للمعنى الثاني.
وأمّا ما عدا المعنى الثاني منها ، فمنها ما هو مخالف لظاهر الصحيحة ، ومنها ما هو مستلزم لاستعمال اللفظ في معنيين ، فتعيّن المعنى الثاني ، وعليه تسقط الصحيحة عن درجة الاستدلال بها على المقام كما هو واضح. وهذا حاصل جميع ما ذكره المصنّف رحمهالله.
والإنصاف أنّ الصحيحة بنفسها ظاهرة في المعنى الأوّل ، إلّا أنّ القرائن أوجبت رفع اليد عنه والتمسّك بذيل المعنى الثاني ، لكونه أقرب إلى الحقيقة بعد تعذّرها من غيره.
٢١٣٠. صدر الصحيحة : «قلت : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز ثنتين؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ، ويتشهّد ولا شيء عليه».
٢١٣١. لعدم ذهاب أحد من الأصحاب إلى تعيّن الفاتحة في الركعتين الأخيرتين.