وفيه تأمّل (٢١٢٩):
______________________________________________________
السجدة الأخيرة ، فيدلّ على عدم ترتّب حكم على الشكّ قبله. نعم ، يمكن أن يقال بعدم ترتّب أثر شرعيّ على هذه الدلالة ، لوقوع القيد في كلام الراوي.
٢١٢٩. توضيحه : أنّ الصحيحة تحتمل وجوها ، وقد أشار المصنّف رحمهالله إليها :
أحدها : أن يريد بإضافة ركعة اخرى البناء على الأقلّ والقيام إلى الركعة الرابعة من دون تسليم ، وباليقين اليقين بما أحرزه من الركعات ، فيكون أصل الحكم حينئذ وما استشهد له من القاعدة واردين في مقام التقيّة.
وثانيها : أن يريد بها البناء على الأكثر وإضافة ركعة الاحتياط بعد التسليم ، ويريد باليقين ما يوجب اليقين ببراءة الذمّة من العمل ، وبالشكّ ما يوجب الشكّ فيها من قبيل ذكر المسبّب وإرادة سببه.
وثالثها : أن يريد بها البناء على الأقلّ الموافق لمذهب العامّة ، وبعدم جواز نقض اليقين بالشكّ بيان الواقع ، وإن كان إجراء هذه القاعدة في مورد الصحيحة من باب التقيّة ، كما أشار إليه المصنّف رحمهالله بقوله «ثمّ ارتكاب الحمل على التقيّة ...».
ورابعها : أن يريد بها البناء على الأقلّ وإضافة ركعة اخرى بعد التسليم للاحتياط ، وبعدم جواز نقض اليقين بالشكّ وجوب البناء على ما تيقّنه من الركعات ، وعدم جواز البناء على وقوع الركعة المشكوك فيها بمجرّد الشكّ فيها. وحاصله : وجوب البناء على الأقلّ ، والإتيان بالركعة المشكوك فيها بعد التسليم على الأقلّ ، كما أشار إليه المصنّف رحمهالله بقوله «وأمّا احتمال كون المراد ...».
وتظهر الثمرة بين هذا المعنى والمعنى الثالث في كون الصحيحة على هذا المعنى دليلا على كون ركعة الاحتياط جزءا من الصلاة ، فتؤيّد القول بالجزئيّة ، بخلافها على المعنى الثالث.
وخامسها : أن يريد بها البناء على الأكثر والإتيان بركعة الاحتياط منفصلة ،