كون المراد من عدم نقض اليقين بالشكّ عدم جواز البناء على وقوع المشكوك بمجرّد الشكّ ـ كما هو مقتضى الاستصحاب ـ فيكون مفاده : عدم جواز الاقتصار على الركعة المردّدة بين الثالثة والرابعة ، وقوله : " لا يدخل الشكّ في اليقين" يراد به أنّ الركعة المشكوك فيها المبنيّ على عدم وقوعها لا يضمّها إلى اليقين ـ أعني القدر المتيقّن من الصلاة ـ بل يأتي بها مستقلّة على ما هو مذهب الخاصّة.
ففيه : من المخالفة لظاهر الفقرات الست أو السبع ما لا يخفى على المتأمّل ؛ فإنّ مقتضى التدبّر في الخبر أحد معنيين : إمّا الحمل على التقيّة ، وقد عرفت مخالفته للاصول والظواهر ، وإمّا حمله على وجوب تحصيل اليقين بعدد الركعات على الوجه الأحوط ، وهذا الوجه وإن كان بعيدا في نفسه لكنّه منحصر بعد عدم إمكان الحمل على ما يطابق الاستصحاب ، ولا أقلّ من مساواته لما ذكره هذا القائل ، فيسقط الاستدلال بالصحيحة ، خصوصا على مثل هذه القاعدة.
وأضعف من هذا دعوى : أنّ حملها على وجوب تحصيل اليقين في الصلاة بالعمل على الأكثر ، والعمل على الاحتياط بعد الصلاة ـ على ما هو فتوى الخاصّة وصريح أخبارهم الآخر ـ لا ينافي إرادة العموم من القاعدة لهذا وللعمل على اليقين السابق في الموارد الأخر. وسيظهر اندفاعها (٢١٣٧) بما سيجيء في الأخبار الآتية من عدم إمكان الجمع بين هذين المعنيين في المراد من العمل على اليقين وعدم نقضه.
______________________________________________________
٢١٣٧. حاصله : استلزام الدعوى المذكورة استعمال اللفظ في معنيين مختلفين ، أحدهما : قاعدة الاشتغال في مورد الرواية ، والآخر : قاعدة الاستصحاب ، ولا جامع بينهما حتّى يقال : إنّ ذلك من باب عموم المجاز ، لأنّ اليقين والشكّ وإن أخذا في موضع القاعدتين ، إلّا أنّ مبنى الاولى وجوب دفع الضرر المحتمل مع قطع النظر عن الحالة السابقة ، والثّانية مبنيّة على ملاحظتها مع قطع النظر عن وجوب دفع الضرر المحتمل ، فلا يمكن إرادتهما من لفظ واحد. وعلى تقدير تسليم صحّته لا ريب أنّه من أردأ الاستعمالات ، لا يجوز حمل اللفظ عليه إلّا مع القرينة.