فتأمّل (٢١٤٦).
ومنها : مكاتبة علي بن محمد القاساني : " قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة ـ عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، هل يصام أم لا؟ فكتبت عليهالسلام : اليقين لا يدخله الشكّ ، صم للرؤية وافطر للرؤية" (٢٥). فإنّ تفريع تحديد (٢١٤٧) كلّ من الصوم و
______________________________________________________
٢١٤٦. لعلّه إشارة إمّا إلى منع استناد العلّامة في التضعيف إلى تضعيف الغضائري ، لعدم الدليل عليه ، إذ لعلّه قد وصل إليه ما يوجب القدح في القاسم مع قطع النظر عن تضعيف الغضائري. وفيه : أنّ عدم تضعيف أحد للقاسم سوى الغضائري القدّاح للرواة كثيرا كما تقدّم عن التعليقات ، مع اعتماد العلّامة عليه كما في ترجمة إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني ، يوجب الظنّ القويّ باستناده إليه.
وإمّا إلى منع عدم قدح تضعيف الغضائري ، بعد اعتماد العلّامة والنجاشي ـ الذي هو من مهرة الفنّ ـ وكذا الطوسي في الجرح والتعديل عليه ، كما ذكر في ترجمة إبراهيم بن عمر. وفيه : ما يظهر من ملاحظة الحاشية السابقة.
وإمّا إلى أنّ تضعيف الغضائري وإن لم يوجب الضعف ، إلّا أنّه يوجب جهالة حال الراوي. وفيه : أنّه إنّما يتمّ إن لم يثبت اعتماد الأجلّة ـ سيّما أحمد بن محمّد بن عيسى ـ على القاسم بن يحيى وروايتهم عنه ، كما تقدّم عن التعليقات ، فإنّ ذلك إن لم يفد التوثيق فلا أقلّ من كونه سببا لقبول الرواية من جهته على المختار في باب الأخبار. مضافا إلى ما أسلفناه سابقا عن غوّاص بحار أنوار علوم الأئمّة عليهمالسلام من تصريحه بكون هذه الرواية في غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء ، فراجع.
٢١٤٧. حكي عن المصنّف رحمهالله استشكاله في دلالة الرواية على المقصود بما حاصله : أنّه يحتمل أن يكون المراد بقوله «اليقين لا يدخله الشكّ» بيان قاعدة الاشتغال ، وكان قوله عليهالسلام : «صم للرؤية» مذكورا بالتبع ، لعدم انطباقه عليها ، إذ المقصود منه عدم وجوب الصوم في اليوم المردّد بين شعبان وشهر رمضان ،