به. والإنصاف : أنّ هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب (٢١٤٩) من أخبار الاستصحاب ، إلّا أنّ سندها غير سليم (٢١٥٠). هذه جملة ما وقفت (٢١٥١) عليه من الأخبار المستدلّ بها للاستصحاب ، وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها ، وعدم صحّة الظاهر منها ؛ فلعلّ الاستدلال بالمجموع (٢١٥٢) باعتبار التجابر والتعاضد.
وربّما يؤيّد ذلك بالأخبار الواردة في الموارد الخاصّة : مثل : رواية عبد الله (٢١٥٣) بن سنان ـ الواردة فيمن يعير ثوبه الذميّ وهو يعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ـ : " قال : فهل عليّ أن أغسله؟ فقال عليهالسلام : لا ، لأنّك أعرته إيّاه و
______________________________________________________
لقاعدة الاشتغال ، ولو مع قطع النظر عن جريان الاستصحاب في المقام.
٢١٤٩. لعدم جريان وجوه الإشكال الواردة على سائر الأخبار ـ من قضيّة العهديّة وغيرها ـ فيها. مضافا إلى ما عرفته في الحاشية السابقة من قضيّة التفريع هنا ، فتدبّر.
٢١٥٠. لأنّ علي بن محمّد قد غمز عليه أحمد بن محمّد بن عيسى ، وذكر أنّه سمع منه مذاهب منكرة ، وليس في كتبه ما يدلّ على ذلك ، النجاشي. وفي الخلاصة : هو ضعيف. واضطرب فيه كلام الشيخ ، فراجع إلى ما ذكروه في ترجمته.
٢١٥١. ومنها الرضوي : «إذا شككت في الحدث ، وكنت على يقين من الوضوء ، لا تنقض اليقين بالشكّ» ثمّ قال فيه أيضا : «وإن توضّأت وضوءا صلّيت صلاتك أو لم تصلّ ، ثمّ شككت فلم تدر أحدثت أم لم تحدث فليس عليك وضوء ، لأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ». ومنها ما عن مصباح الشريعة عن الصادق عليهالسلام :«لا يدفع اليقين بالشكّ».
٢١٥٢. لأنّ الظنّ الحاصل من مجموع جملة من الأخبار كالحاصل من خبر واحد ، في الاندراج في معقد إجماعهم على اعتبار الظنون الحاصلة من دلالة الألفاظ.
٢١٥٣. قيل : هي صحيحة.