.................................................................................................
______________________________________________________
أمّا أوّلا : فإنّ استصحاب الشغل كاستصحاب عدم الوجوب الراجع إلى استصحاب البراءة غير جار عند المصنّف رحمهالله ، نظرا إلى حكومة قاعدتي الشغل والبراءة على استصحابهما لكون مجرّد الشكّ في الخروج من عهدة التكليف الثابت يقينا في آن علّة تامّة لحكم العقل بتحصيل اليقين بالبراءة ، فلا يبقى شكّ في الحالة الثانية حتّى ينسحب حكم الحالة الاولى إليها. وكذا مجرّد الشكّ في التكليف علّة تامّة لحكم العقل بعدمه في الظاهر ، من دون حاجة إلى استصحاب البراءة السابقة. وقد صرّح المصنّف رحمهالله بهذه الجملة في غير موضع من كلماته.
وأمّا ثانيا : فإنّ استصحاب الشغل مبنيّ على القول بكون التكليف بصوم شهر رمضان تكليفا واحدا وهو خلاف المرضيّ عند المصنّف رحمهالله كما أشرنا إليه سابقا ، لأنّ تكليف كلّ يوم تكليف مستقلّ ، والشكّ فيه شكّ في التكليف ، فهو مورد لأصالة البراءة دون الاشتغال.
وأمّا ثالثا : فإنّ استصحاب الشغل في اليوم المردّد بين شهر رمضان وشوّال إن كان مع استصحاب شهر رمضان ، فهو ـ مع كونه تسليما لجريان الاستصحاب مع الشكّ في المقتضي ـ غير جار ، نظير عدم جريان استصحاب الحكم مع استصحاب موضوعه المشكوك فيه ، بل هو من جزئيّاته ، كما سيجيء بيانه عند بيان اشتراط العلم ببقاء الموضوع في جريان الاستصحاب. وإن كان بدونه فهو غير جار ، لعدم العلم ببقاء موضوعه.
وأمّا رابعا : فإنّا نمنع كون استصحاب العدم من قبيل الشكّ في الرافع ، لكون العدم مستندا إلى عدم علّة الوجود ، وغير مستغن عن العلّة في البقاء كما أشرنا إليه سابقا.