وأمّا قوله عليهالسلام : " اليقين لا يدخله الشكّ" (٢١٧٤) فتفرّع الإفطار للرؤية عليه من جهة استصحاب الاشتغال بصوم رمضان إلى أن يحصل الرافع. وبالجملة : فالمتأمّل المنصف يجد أنّ هذه الأخبار لا تدلّ على أزيد من اعتبار اليقين السابق عند الشكّ في الارتفاع برافع.
______________________________________________________
٢١٧٤. حاصله : أنّ تقريب الاستدلال ـ بناء على ما تقدّم ـ إنّما هو من جهة كون الاستصحاب الجاري في مورد الرواية ـ المتفرّع على بيان القاعدة ـ من قبيل استصحاب الأزمان التي هي من قبيل الشكّ في المقتضي ، لتجدّد الزّمان آناً فآنا.
والجواب عنه أنّ تفرّع الإفطار للرؤية على قاعدة الاستصحاب لا ينحصر وجهه في استصحاب بقاء شهر رمضان ، إذ لعلّه من جهة استصحاب الشغل غير المرتفع بعد الثبوت إلّا برافع.
وتوضيح المقام : أنّ يوم الشكّ المسئول عن حكمه في الرواية عامّ لليوم المشكوك من أوّل شهر رمضان وآخره ، وقد بيّن حكمه الإمام عليهالسلام بتفريع كلّ من وجوب الصوم وجواز الإفطار على قاعدة الاستصحاب. وحينئذ إن كان مبنى التفريع على استصحاب بقاء شهر شعبان ورمضان ، كانت الرواية نصّا في الشمول للشكّ في المقتضي ، لعدم جواز تخصيص المورد. ولكنّه غير متعيّن ، لجواز كون تفريع وجوب الصوم على رؤية هلال شهر رمضان مبنيّا على استصحاب عدم الوجوب ، أو استصحاب عدم انقضاء شهر شعبان ، أو عدم دخول شهر رمضان. وكذا تفريع جواز الإفطار على رؤية هلال شوّال على استصحاب الشغل بصوم شهر رمضان الذي هو غير مرتفع إلّا برافع ، أو عدم انقضاء شهر رمضان ، أو عدم دخول شهر شوّال ، واستصحاب العدل من قبيل الشكّ في الرافع عند المصنّف رحمهالله ، كما يظهر منه في غير موضع.
هذا غاية توضيح ما ذكره. وهو بعد لا يخلو من نظر :