وأمّا قوله عليهالسلام : " من كان على يقين فشكّ" فقد عرفت (٢١٧٠) أنّه كقوله : " إذا شككت (٢١٧١) فابن على اليقين" غير ظاهر في الاستصحاب ، مع إمكان أن يجعل قوله عليهالسلام (٢١٧٢): " فإنّ اليقين لا ينقض بالشكّ ، أو لا يدفع به" قرينة على اختصاص صدر الرواية (٢١٧٣) بموارد النقض ، مع أنّ الظاهر من المضيّ : الجري على مقتضى الداعي السابق وعدم التوقّف إلّا لصارف ، نظير قوله عليهالسلام : " إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك" ونحوه ، فهو أيضا مختصّ بما ذكرنا.
______________________________________________________
على الشكّ بمقتضى الاصول لو لا اعتبار قاعدة الاستصحاب ، وهذا ينطبق على المعنى المجازي الأوّل ، لأنّه بعد فرض كون الشكّ ممّا له البقاء لو لا الرّافع كانت آثاره أيضا كذلك.
نعم ، ربّما يمكن أن يفرّق بين معنى النقض هنا ومعناه في قوله «ولا ينقض اليقين بالشكّ» بأنّ المراد بالنقض هنا رفع آثار الشكّ من رأس ، وهناك رفع آثار المتيقّن بعد ثبوتها ، مع ثبوت المقتضي للبقاء في المقامين. ولكن هذا المقدار من الفرق غير قادح في المقام ، لأنّ المراد بأقرب المجازين إلى حقيقة النقض هو رفع ما له مقتضي الثبوت مطلقا ، سواء كان الرفع بعد الثبوت أم من رأس. وإن أبيت إلّا عن دعوى كون هذا المعنى ـ أعني : الرفع ـ من رأس معنى مجازيّا آخر مقابل المعنيين المذكورين ، فلا ريب أنّ هذا المعنى أقرب إلى معنى رفع اليد عن الشيء بعد ثبوته مع ثبوت المقتضي له ، من معنى رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضي له ، فلا يصلح حينئذ أن يكون قوله «بل ينقض الشكّ باليقين» قرينة لحمل قوله عليهالسلام «ولا ينقض اليقين بالشكّ» على إرادة المعنى الثالث ، فتدبّر.
٢١٧٠. من حيث ظهوره في اعتبار الشكّ الساري دون الاستصحاب.
٢١٧١. من حيث احتماله للتقيّة أو الاحتياط بالبناء على الأكثر.
٢١٧٢. في حديث الأربعمائة.
٢١٧٣. أعني : قوله «من كان على يقين» الحديث.