قائمة الکتاب
الأقوال في حجّية الاستصحاب
في حجّة القول الرابع
٢٢٠تنبيهات الاستصحاب
خاتمة في شرائط العمل بالاستصحاب
إعدادات
فرائد الأصول [ ج ٥ ]
فرائد الأصول [ ج ٥ ]
تحمیل
هذا ، ولكنّ التحقيق : أنّ في موضع (*) جريان الاستصحاب في الأمر الخارجي لا يجري استصحاب الأثر المترتّب عليه ، فإذا شكّ في بقاء حياة زيد فلا سبيل إلى إثبات آثار حياته إلّا بحكم الشارع بعدم جواز نقض حياته ، بمعنى وجوب ترتيب الآثار الشرعيّة المترتّبة على الشخص الحيّ ، ولا يغني عن ذلك إجراء الاستصحاب في نفس الآثار ، بأن يقال بأنّ حرمة ماله وزوجته كانت متيقّنة ، فيحرم نقض اليقين بالشكّ ؛ لأنّ حرمة المال والزوجة إنّما تترتّبان في السابق على الشخص الحيّ بوصف أنّه حيّ ، فالحياة داخل في موضوع المستصحب ـ ولا أقلّ من الشكّ في ذلك ـ فالموضوع مشكوك في الزمن اللاحق ، وسيجيء اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب. واستصحاب الحياة لإحراز الموضوع في استصحاب الآثار غلط ؛ لأنّ معنى استصحاب الموضوع ترتيب آثاره الشرعيّة.
فتحقّق : أنّ استصحاب الآثار نفسها غير صحيح ؛ لعدم إحراز الموضوع ، واستصحاب الموضوع كاف في إثبات الآثار. وقد مرّ في مستند التفصيل السابق وسيجيء في اشتراط بقاء الموضوع وفي تعارض الاستصحابين : أنّ الشكّ المسبّب عن شكّ آخر لا يجامع معه في الدخول تحت عموم «لا تنقض» ، بل الداخل هو الشك السببي ، ومعنى عدم الاعتناء به وعدم جعله ناقضا لليقين ، زوال الشكّ المسبّب به ، فافهم.
______________________________________________________
موضوع جواز الدخول في الفريضة وإن كان هي المرأة بوصف الخلوّ من الحيض ، إلّا أنّ أهل العرف يزعمون ثبوت هذا الحكم لشخص المرأة من حيث هي ، ويتخيّلون تبدّل حالة الخلوّ عن الحيض إلى حالة الحيض من قبيل تبدّل حالات الموضوع لا من قبيل تغيّر نفسه ، نظير تغيّر صفة البياض إلى صفة السواد مثلا ، كما سيجيء توضيحه عند بيان اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب ، وبعد إحراز بقاء الموضوع وتحقّق شرط تنجّز الحكم ـ وهو دخول الوقت ـ يستصحب الحكم الثابت قبل تحقّقه.
__________________
(*) في بعض النسخ : بدل «موضع» ، مورد.