اليقين به ، ومنها ما لا يجتمع معه في ذلك الزمان ، لكن عدم الترتّب فعلا في ذلك الزمان ـ مع فرض كونه من آثاره شرعا ـ ليس إلّا لمانع في ذلك الزمان أو لعدم شرط ، فيصدق في ذلك الزمان أنّه لو لا ذلك المانع أو عدم الشرط لترتّب الآثار ، فإذا فقد المانع الموجود أو وجد الشرط المفقود وشكّ في الترتّب من جهة الشكّ في بقاء ذلك الأمر الخارجي ، حكم باستصحاب ذلك الترتّب الشأني. وسيأتي لذلك مزيد توضيح في بعض التنبيهات الآتية.
______________________________________________________
وكذا استصحاب الحرمة في ماء الزبيب إذا غلى وذهب ثلثاه ، فيقال : إنّ ماء العنب كان حراما على تقدير غليانه ، فالحرمة ثابتة له على تقدير الغليان ، فإذا جفّ العنب وصار زبيبا ، وشكّ في حرمة مائه بعد الغليان من جهة الشكّ في بقاء موضوع الحرمة ، لاحتمال كون موضوعها العنب ، بحيث يكون لهذا الوصف العنواني مدخل في ثبوت حكمه لا ما يعمّ الزبيب ، تستصحب الحرمة الثابتة لماء العنب على تقدير الغليان إلى ماء الزبيب كما حكي عن بعضهم.
ومن التأمّل فيما ذكرناه تظهر الحال فيما نحن فيه من توريث المفقود من مورّثه الميّت ، إذ يقال : إنّ المفقود في زمان اليقين بحياته كان المانع من انتقال مال أبيه مثلا إليه حياة أبيه ، فإذا ارتفع المانع وشكّ في حياة المفقود ، تستصحب الملازمة الثابتة له حال اليقين بحياته.
ويرد عليه : أنّ استصحاب الملازمة الشأنيّة إن كان مع استصحاب الموضوع المشكوك البقاء فهو مغن عن استصحابها. وإن كان بدونه فهو غير صحيح ، لاشتراط العلم ببقاء الموضوع في جريان الاستصحاب ، نظير ما ذكره المصنّف رحمهالله في استصحاب مطلق الآثار الشرعيّة. بل ما ذكره المصنّف رحمهالله من التحقيق شامل لمطلق الآثار ، سواء كان ثبوتها في زمان اليقين بموضوعاتها منجّزة أو معلّقة على فقد مانع أو وجود شرط.
نعم ، قد يمكن إحراز بقاء الموضوع بالمسامحة العرفيّة كما في مثال المرأة ، لأنّ