معنى إبقاء الحياة ترتيب آثارها الشرعيّة. نعم ، قد يحتاج إجراء (٢٢٢٧) الاستصحاب في آثاره إلى أدنى تدبّر ، كما في الآثار الغير المشاركة معه في اليقين السابق ، مثل توريث الغائب من قريبه المتوفّى في زمان الشكّ في حياة الغائب ، فإنّ التوريث غير متحقّق حال اليقين بحياة الغائب ؛ لعدم موت قريبه بعد ، لكن مقتضى التدبّر إجراء الاستصحاب على وجه التعليق ، بأن يقال : لو مات قريبه قبل الشكّ في حياته لورث منه ، وبعبارة اخرى : موت قريبه قبل ذلك كان ملازما لإرثه منه ولم يعلم انتفاء الملازمة فيستصحب.
وبالجملة : الآثار المترتّبة على الموضوع الخارجي ، منها ما يجتمع معه في زمان
______________________________________________________
٢٢٢٧. توضيحه : أنّ آثار الموضوع الخارجي منها ما يشارك معه في الوجود في زمان اليقين به ، ومنها ما لا يشاركه كذلك ، إمّا لوجود مانع من ترتّبه عليه فعلا في ذلك الزمان ، أو لفقد شرط ترتّبه عليه كذلك ، إذ عدم ترتّب الآثار الشرعيّة لموضوعاتها الخارجة فعلا لا يخلو من أحد الوجهين ، ولكن يصدق حينئذ أنّه إن فقد المانع أو وجد الشرط ترتّبت عليها ، فيكون لها في زمان اليقين بموضوعاتها شأنيّة الترتّب والملازمة بينهما. وإذا فرض فقد المانع أو وجود الشرط ، وشكّ في ترتّب الحكم على موضوعه من جهة الشكّ في بقاء الموضوع ، تستصحب الملازمة الشأنيّة الثابتة في زمان اليقين بوجود الموضوع.
وهذا هو معنى الاستصحاب التعليقي. ومرجعه إلى استصحاب الملازمة المعلّقة على فقد المانع أو وجود الشرط إلى زمان الشكّ في وجود الموضوع. وذلك مثل ما لو رأت المرأة الدم في أوّل وقت الفريضة ، وتردّد دمها بين الحيض والاستحاضة ، فيقال : إنّه قد جاز لها الدخول في الفريضة قبل رؤية الدم ، إلّا أنّ فقد الشرط ـ وهو دخول الوقت ـ قد منع من ثبوت هذا الحكم لها قبل الرؤية. لكن مع تحقّق الشرط يشكّ في ترتّب هذا الحكم عليها من جهة الشكّ في بقاء الموضوع على الصفة التي كان معها موضوعا له ، وهي صفة الخلوّ من الحيض ، فتستصحب الملازمة الثابتة قبل الرؤية إلى ما بعدها ، كما يظهر من صاحب الرياض.