نعم ، يبقى في المقام أنّ استصحاب الامور الخارجيّة ـ إذا كان معناه ترتيب آثارها الشرعيّة ـ لا يظهر له فائدة (٢٢٢٦) ، لأنّ تلك الآثار المترتّبة عليه كانت مشاركة معه في اليقين السابق ، فاستصحابها يغني عن استصحاب نفس الموضوع ، فإنّ استصحاب حرمة مال زيد الغائب وزوجته يغني عن استصحاب حياته إذا فرض أنّ
______________________________________________________
لكلّ منهما ، وبقاء الأحكام إنّما هو باعتبار ثبوت الوجود الثاني لها في زمان الشكّ ، وبقاء الامور الخارجة باعتبار ثبوت آثارها الشرعيّة في ذلك الزمان ، وقد اريد هذا المعنى العامّ من لفظ البقاء ، فتدبّر.
٢٢٢٦. يرد عليه أوّلا : أنّ الثمرة تظهر في تعارض الاستصحاب الحكمي مع الموضوعي ، فإن قلنا بجريانه في الامور الخارجة يقدّم الثاني على الأوّل ، كما سيجيء عند بيان تعارض الاستصحابين من تقدّم الموضوعي منه على الحكمي ، بخلاف ما لو لم نقل بجريانه فيها.
وثانيا : أنّ قول المفصّل «وهذا ما يقال ...» وإن اقتضى اختصاص مورد كلامه بالامور الخارجة ، إلّا أنّ الظاهر أنّه كما لا يقول بجريان الاستصحاب فيها ، كذلك لا يقول بجريانه في الآثار الشرعيّة المرتّبة عليها ، كما يرشد إليه عموم دليله. وكذا قوله : «وإن كان يمكن أن يصير منشأ لحكم شرعيّ» لأنّ الظاهر أنّه إشارة إلى منع كون الامور الخارجة موردا للاستصحاب ، لا بحسب ذاتها ولا بحسب آثارها.
وثالثا : مع التسليم أنّه قد يمكن استصحاب الموضوع ، ولا يصحّ استصحاب الحكم المرتّب عليه ، كما في شهر رمضان بناء على كون كلّ يوم منه تكليفا مستقلّا ، إذ يمكن استصحاب بقاء شهر رمضان على القول بجريانه في الامور الخارجة ، ولا يصحّ استصحاب وجوب الصوم في يوم الشكّ ، لكون الشكّ فيه بدويّا موردا لأصالة البراءة دون الاستصحاب.