له حدوثا وبقاء؟! وهل يعقل التفصيل مع هذا المنع؟!
ثم إنّه لا بأس بصرف الكلام (٢٢٤٧) إلى بيان أنّ
______________________________________________________
٢٢٤٧. اعلم أنّ المراد بالحكم الوضعي ما اخترعه الشارع ولم يكن من قبيل الاقتضاء والتخيير. واختلفوا على القول بكونه مجعولا في عدده على أقوال ، قد نقل أكثرها الفاضل الكلباسي في إشاراته. فقيل : إنّه ثلاثة : الشرط والسبب والمانع. وهو محكيّ عن العلّامة والسبوري وغيرهما. وذكر الشيخ صلاح الدين العلائي من العامّة أنّ كونها من خطاب الوضع مشهور ، بل منهم من ادّعى الاتّفاق عليه. وزاد آخر الرخصة عليها ، كما عن الحاجي والعضدي. وفي الإشارات : ويؤذن كلامهما بكون الصحّة والبطلان في المعاملات منها ، يعني : من أحكام الوضع.
أقول : قد حكى بعض الشافعيّة عن بعض شرّاح شرح المختصر التصريح به ، بمعنى التصريح بكونهما عقليّين في العبادات وشرعيّين في المعاملات. وقيل بالتفرقة بين تفسيريهما في العبادات. والمحصّل : أنّ في الصحّة والبطلان أقوالا أربعة ، ثالثها ورابعها التفصيلان المذكوران.
وزاد ثالث العلّامة والعلّة. وحكي عن الشهيد الثاني ، إلّا أنّه احتمل ردّ العلّة إلى السبب ، والعلّامة إليه وإلى الشرط. وزاد رابع العزيمة كما عن الآمدي. فأحكام الوضع عنده سبعة : الشرط والسبب والمانع والصحّة والفساد والرخصة والعزيمة. وزاد خامس التقديرات والحجاج. حكاها صلاح الدين عن القرافي. قال في محكيّ كلامه : «فالأوّل إعطاء الموجود حكم المعدوم ، كالماء الذي يخاف المريض من استعماله فوات عضو ونحوه ، فيتيمّم مع وجوده جنبا. وإعطاء المعدوم حكم الموجود ، كالمقتول تورث عنه الدية ، وإنّما تجب بموته ، ولا تورث