.................................................................................................
______________________________________________________
عنه إلّا إذا دخلت في ملكه ، فيقدّر دخولها قبل موته. والثاني : وهو الحجاج ما يستند إليه القضاة في الأحكام ، من بيّنة وإقرار ونحو ذلك من الحجج. قال : وهي في الحقيقة راجعة إلى السبب ، فليست أقساما اخرى» انتهى.
وبدّل بعض منّا الحجّة بالأجزاء. وعدّ العلّامة الطباطبائي في فوائده من أحكام الوضع الحكم بكونه جزءا أو خارجا. والحكم بأنّ اللفظ موضوع لمعناه المعيّن شرعا. وآخر كون الإجماع حجّة. ولكن بعضها ممّا لا يختلف حقيقة ، فلا ينبغي ذكره على حدة ، كالحجّة ، كما بيّنه في الإشارات.
وقال العلّامة الطباطبائي في فوائده بعد ما تقدّم : «ولا يختصّ بالخمسة المذكورة أوّلا ، وإن أوهمه بعض عبارات القوم ، بل كلّ ما استند إلى الشرع ، وكان غير الاقتضاء والتخيير ، فهو حكم وضعيّ» انتهى. وهو الحقّ الذي لا محيص عنه على القول بكون أحكام الوضع مجعولة.
ثمّ إنّ الشهيد الثاني قد ذكر في تمهيده أقسام خطاب التكليف والوضع من حيث تضمّن الخطاب لأحدهما أو كليهما. ولا يهمّنا إيرادها في المقام ، إذ المهمّ بيان الثمرة في كون أحكام الوضع مجعولة أو منتزعة من التكليفيّة.
فنقول : إنّه يتفرّع على الأوّل عدم اشتراط ثبوتها بما يشترط ثبوت التكليفيّة به ، من البلوغ والعلم والقدرة والعقل ، فيثبت الضمان على الصبيّ والمجنون فعلا بالإتلاف ـ وإن كان المكلّف بالأداء فعلا هو الوليّ ، بل الصبيّ أيضا ـ معلّقا على حصول شرائط التكليف ، إن كان مميّزا يصحّ توجيه الخطاب إليه ، وإلّا فالخطاب المعلّق الواقعي في حقّه كالمجنون والنائم يكون شأنيّا محضا. ونحوه الكلام في حصول الجنابة بالدخول والإدخال. وكذا ينتقل إليه مال مورّثه بالموت وإن لم يشعر بموته ، وينعتق عليه من ينعتق بالملك إن كان في تركته من هو كذلك ، وهكذا.
وممّا يتفرّع على عدم اشتراطها بالشروط المذكورة عدم صحّة التمسّك بلزوم التكليف بما لا يطلق في نفيها ، كما يصحّ التمسّك به في نفي الأحكام التكليفيّة.