سيجيء من المحقّق السبزواري.
لكن في كلا الوجهين (٢٣١٣) نظر : أمّا الأوّل ، فلإمكان الفرق في الدليل الذي ذكره ؛ لأنّ مرجع ما ذكره (٢٣١٤) في الاستدلال إلى جعل المقتضي والرافع من قبيل العامّ والمخصّص ، فإذا ثبت عموم المقتضي ـ وهو عقد النكاح ـ لحلّ
______________________________________________________
والشكّ في المانع ، ولا ريب أنّه لا فرق فيه بين كون الشكّ في مانعيّة الشيء الموجود أو في وجود المانع.
٢٣١٣. من دلالة الدليل وعدم القول بالفصل.
٢٣١٤. توضيحه : أنّ الشكّ في المخصّص تارة يحصل في ذاته ، واخرى يحصل في صفته ، أعني : كونه مخصّصا ، بأن يشكّ في كون الأمر الموجود مخصّصا للعامّ ، لأجل خلل إمّا في سنده أو دلالته ، وثالثة في وجوده ، بأن يعلم بكون العامّ مخصّصا ووقع الشكّ في مصداق المخصّص ، كما إذا ورد قولنا : أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم ، وشكّ في كون شخص فاسقا.
ولا ريب في كون ظهور العامّ في العموم مزيلا للشبهة في القسمين الأوّلين دون الثالث ، لأنّ تخصيص العامّ مزاحم لظهوره في الشمول لجميع مصاديق عنوانه ، فمع الشكّ في تخصيصه يدفع احتماله بالظهور المذكور ، بخلاف الشكّ في مصداق المخصّص ، لأنّ ارتكاب خلاف الظاهر في العامّ بالتخصيص قد حصل بالفرض ، والفرض أنّ كون الفرد المشتبه من أفراد المخصّص لا يوجب زيادة ارتكاب خلاف الظاهر في العامّ حتّى تدفع الشبهة عنه بظهور العامّ في العموم. نعم ، لا بدّ في إزالة الشبهة عن مصداق المخصّص من الرجوع إلى الأمارات الخارجة وإن كانت مثل الاستصحاب ، كأصالة عدم الفسق إن كان مسبوقا بالعدم. وإذا فرض كون المقتضي والمانع نظير العامّ والخاصّ ، فلا بدّ أن يكون المقتضي مؤثّرا مع الشكّ في المانعيّة ، لا مع الشكّ في وجود المانع.
ولكنّك خبير بأنّ إطلاق المنع من جواز العمل بالعامّ عند الشكّ في مصداق