.................................................................................................
______________________________________________________
الرابع : أنّه اعتبر في الاستصحاب أن لا يكون الدليل الذي يقتضيه موقّتا. وهذا إنّما يعتبر عندنا فيما إذا كان الشكّ في تعيين الوقت مفهوما أو مصداقا دون غيره» انتهى.
وأمّا عدم صلاحيّة هذه الوجوه للفرق ، فأمّا الأوّل فلما أشار إليه المصنّف رحمهالله من أنّ البحث إنّما هو في الاستصحاب المعدود من أدلّة الأحكام ، وأنّ البحث عنه في الموضوعات الخارجة إنّما هو من باب التبعيّة والتمثيل.
وأمّا الثاني فيرد عليه أنّ اعتباره لعموم المقتضي إنّما هو لتحقيق مورد الاستصحاب ، لا لأجل كون عمومه دليلا على ثبوت المقتضى بالفتح في زمان الشكّ في الرافعيّة ، لوضوح عدم تحقّق الاقتضاء حينئذ. ولعلّ دليله على اعتبار الاستصحاب حينئذ هو بناء العقلاء على ثبوت المقتضى بالفتح عند الشكّ في الرافعيّة. ومنه يظهر ضعف الثالث أيضا. وأمّا الرابع فلما أشار إليه المصنّف رحمهالله.
ولكنّك خبير بأنّه يمكن أن يقال : إنّ مراد صاحب الفصول من بيان هذه الوجوه ليس بيان الفرق بين نفس القولين من حيث العموم والخصوص ، بل من حيث بيان عدم اتّحادهما من جميع الجهات ، وحينئذ يندفع عنه بعض ما تقدّم.
وأمّا الفرق بين قولي المحقّق وصاحب الفصول وقول المحقّق الخوانساري فمن وجهين :
أحدهما : أنّ المعتبر عند الخوانساري ثبوت الحكم إلى غاية معيّنة في الواقع من دون مدخليّة للعلم والجهل فيه ، وكان الشكّ في حدوث الغاية أو مصداقها الخارجي. والمراد بالغاية ما انتهى إليه الحكم مطلقا ، سواء انقضى استعداده عنده ، كالصوم المغيّا بالغروب ، أو كان مستعدّا للبقاء عنده وكانت الغاية من قبيل الموانع ، كالزوجيّة المرتفعة بالطلاق. والمعتبر عند المحقّق كون المستصحب ممّا من شأنه البقاء لو لا المانع ، سواء ثبتت له في الأدلّة غاية كما عرفت ، أم لا كما في الموضوعات الخارجة ، مثل الرطوبة واليبوسة ونحوهما. فبين القولين عموم من وجه.