الأحكام وعدم جريانه بالاستصحاب في الموضوعات الخارجية ، فترى المنكرين يمثّلون بما إذا غبنا عن بلد في ساحل البحر لم يجر العادة ببقائه ، فإنّه لا يحكم ببقائه بمجرّد احتماله ، والمثبتين بما إذا غاب زيد عن أهله وماله فإنّه يحرم التصرف فيهما بمجرّد احتمال الموت.
ثمّ إنّ ظاهر عبارة المحقّق وإن أوهم اختصاص مورد كلامه بصورة دلالة المقتضي على تأبيد الحكم ، فلا يشمل ما لو كان الحكم موقّتا حتّى جعل بعض هذا من وجوه الفرق (٢٣١٩) بين قول المحقّق والمختار ـ بعد ما ذكر وجوها أخر ضعيفة
______________________________________________________
مثل القول باعتبار الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة دون الامور الخارجة ، لكون الشكّ في وجود المانع من قبيل الثاني ، لعدم تحقّقه في الأحكام سوى استصحاب عدم النسخ الخارج من محلّ النزاع ، وفي مانعيّة الشيء الموجود من قبيل الأوّل. وإمّا لأنّ المسألة اصوليّة لا يعتدّ بدعوى الإجماع فيها. وإمّا لأنّ عدم الفصل والإجماع المركّب إنّما يعتبران مع ضمّ إجماع بسيط إليهما ، وهو في المقام غير ثابت.
٢٣١٩. قال في الفصول : «اعلم أنّ ما اختاره المحقّق رحمهالله في الاستصحاب وإن كان قريبا إلى مقالتنا ، إلّا أنّه يفارقها من وجوه :
الأوّل : أنّه لم يتعرّض لحكم الاستصحاب في غير الحكم الشرعيّ ، وإنّما ذكر التفصيل المذكور في الحكم الشرعيّ جريا للكلام على مقتضى المقام.
الثاني : أنّه يعتبر في سبب الحكم أن يكون مقتضيا لبقائه ما لم يمنع عنه مانع ، ليصحّ أن يكون دليلا على البقاء عند الشكّ. ونحن إنّما اعتبرنا ذلك ليكون مورد الاستصحاب مشمولا لأخبار الباب.
الثالث : أنّ أدلّة الاستصحاب عنده مختلفة على حسب اختلاف الحكم ، وقضيّة ذلك أن لا يكون الاستصحاب حجّة في موارده. وأمّا على ما اخترناه فقاعدة الاستصحاب مستندة إلى دليل عامّ ، وهي حجّة على الحكم بالبقاء في مواردها الخاصّة.