المقتضي حال الشك وكفاية ذلك في الحكم بالمقتضى ، فلا فرق في كون الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود.
والفرق بين الشكّ في الخروج والشكّ في تحقّق الخارج في مثال العموم والخصوص من جهة إحراز المقتضي للحكم بالعموم ظاهرا في المثال الأوّل من جهة أصالة الحقيقة ، وعدم إحرازه في المثال الثاني لعدم جريان ذلك الأصل ، لا لإحراز المقتضي (٢٣١٦) لنفس الحكم وهو وجوب الإكرام في الأوّل دون الثاني ، فظهر الفرق بين ما نحن فيه وبين المثالين.
وأمّا دعوى (٢٣١٧) عدم الفصل بين الشكّين على الوجه المذكور فهو مما لم يثبت (٢٣١٨). نعم ، يمكن أن يقال : أنّ المحقّق قدسسره لم يتعرّض لحكم الشك في وجود الرافع ؛ لأنّ ما كان من الشبهة الحكمية من هذا القبيل ليس إلّا النسخ ، وإجراء الاستصحاب فيه إجماعيّ بل ضروريّ ، كما تقدّم (*). وأمّا الشبهة الموضوعية ، فقد تقدّم خروجها في كلام القدماء عن (**) مسألة الاستصحاب المعدود في أدلّة الأحكام ، فالتكلّم فيها إنّما يقع تبعا للشبهة الحكمية ، ومن باب تمثيل جريان الاستصحاب في
______________________________________________________
الظهور العرفي ، ولا ظهور له عند الشكّ في وجود المخصّص ، كما عرفته في الحاشية السابقة. وحاصل ما ذكره المحقّق من الدليل هو القطع بوجود المقتضي في زمان الشكّ في المانع ، ولا فرق فيه بين كون الشكّ في وجود المانع أو مانعيّة الشيء الموجود.
٢٣١٦. معطوف على قوله : «من جهة ...». والمقتضي في المثال هو العلم. وضمير «هو» عائد إلى الحكم لا إلى المقتضي.
٢٣١٧. معطوف على قوله : «وأمّا الأوّل».
٢٣١٨. إمّا لعدم الإحاطة بجميع أقوال المسألة. وإمّا لوجود القول بالفصل ،
__________________
(*) في بعض النسخ زيادة : فتأمّل.
(**) في بعض النسخ زيادة : معقد.