شككنا في صدقها على شيء آخر ، فحينئذ لا ينقض اليقين بالشك. وأمّا إذا لم يثبت ذلك ، بل ثبت أنّ ذلك الحكم مستمرّ في الجملة ومزيله الشيء الفلاني ، وشككنا في أنّ الشيء الآخر أيضا يزيله أم لا؟ فحينئذ لا ظهور في عدم نقض الحكم وثبوت استمراره ؛ إذ الدليل الأوّل (٢٣٣٤) غير جار فيه ؛ لعدم ثبوت حكم العقل في مثل هذه الصورة ، خصوصا مع ورود بعض الروايات الدالّة على عدم المؤاخذة بما لا يعلم. والدليل الثاني ، الحقّ أنّه لا يخلو من إجمال ، وغاية ما يسلّم منها ثبوت الحكم في الصورتين اللتين ذكرناهما ، وإن كان فيه أيضا بعض المناقشات ، لكنّه لا يخلو عن تأييد للدليل الأوّل ، فتأمّل.
فإن قلت : الاستصحاب الذي يدّعونه فيما نحن فيه (٢٣٣٥) وأنت منعته ، الظاهر أنّه من قبيل ما اعترفت به ؛ لأنّ حكم النجاسة ثابت ما لم يحصل مطهّر شرعيّ
______________________________________________________
النفت مثلا.
وأشار المحقّق الخوانساري إلى اعتبار الاستصحاب في القسم الأوّل بقوله : «فحينئذ إذا حصل ذلك الحكم فيلزم الحكم باستمراره ...» إلى آخر ما ذكره. وإلى عدم اعتباره في القسم الأخير هنا بقوله : «وأمّا إذا لم يثبت ...». وأمّا القسم الثاني والثالث فربّما يقال إنّ ما ذكره هنا بقوله : «لأنّه إن ثبت بالدليل أنّ ذلك الحكم مستمرّ ...» يشملهما ، بل شموله للقسم الثاني من حيث التعبير بالصدق أظهر ، ولا أقلّ من إطلاقه بالنسبة إليهما. ولكنّ المصنّف رحمهالله عند تعداد الأقوال في المسألة قد نسب إليه القول باعتباره في القسم الأوّل والثالث. وصرّح بعض مشايخنا بسكوت كلامه عن التعرّض للقسم الثاني نفيا وإثباتا.
٢٣٣٤. يعني : قاعدة الاشتغال. ويظهر وجه عدم جريانها هنا ممّا ذكره في الجواب عن السؤال الآتي.
٢٣٣٥. يعني : في مسألة زوال النجاسة بالاستنجاء بالحجر ذي الجهات.
ثمّ إنّ حاصل السؤال : دعوى كون ما نحن فيه من قبيل الشكّ في مصداق