أحدهما : أن يثبت أنّ الحكم ـ أعنى النجاسة بعد الملاقاة ـ حاصل ما لم يرد عليه الماء على الوجه المعتبر في الشرع ، وحينئذ فائدته أنّ عند حصول الشك في ورود الماء لا يحكم بزوال النجاسة. والآخر : أن يعلم ثبوت الحكم في الجملة بعد زوال الوصف ، لكن لم يعلم أنّه ثابت دائما أو في بعض الأوقات إلى غاية معيّنة محدودة أم لا؟ وفائدته أنّه إذا ثبت الحكم في الجملة فيستصحب إلى أن يعلم المزيل.
ثمّ لا يخفى : أنّ الفرق (٢٣٣٨) الذي ذكرنا ـ من أنّ إثبات مثل هذا بمجرّد الخبر مشكل ، مع انضمام أنّ الظهور في القسم الثاني لم يبلغ مبلغه في القسم الأوّل ، وأنّ اليقين لا ينقض بالشك ـ قد يقال : إنّ ظاهره أن يكون اليقين حاصلا ـ لو لا الشكّ ـ باعتبار دليل دالّ على الحكم في غير صورة ما شكّ فيه ؛ إذ لو فرض عدم دليل عليه لكان نقض اليقين حقيقة باعتبار عدم الدليل الذي هو دليل العدم ، لا الشكّ ، كأنّه يصير قريبا. ومع ذلك ينبغي رعاية الاحتياط في كلّ من القسمين ، بل في الامور الخارجية أيضا. انتهى كلامه ، رفع مقامه.
______________________________________________________
كما صرّح به في كلامه المحكيّ عن شرح الدروس.
٢٣٣٨. هكذا نقلت العبارة عن شرح الوافية للسيّد الصدر ، وهي كذلك في النسخة التي عندنا. والظاهر أنّ فيها سقطا وزيادة ، والأنسب أن تكون العبارة هكذا : أنّ الفرق الذي ذكرناه بعد ملاحظة أنّ إثبات ... ، أو أنّ الفرق بعد ما ذكرناه من أنّ إثبات. وحاصل المقصود : أنّ الفرق الذي ذكرناه بين الوجهين من حيث جريان الاستصحاب بالمعنى المختار على الأوّل وبالمعنى المشهور على الثاني ، بعد ملاحظة ما ذكرناه من أنّ إثبات مثل هذا بمجرّد الخبر مشكل ، مع انضمام ظهور الخبر في الاستصحاب بالمعنى الذي اخترناه ، يصير هذا الفرق قريبا. وقوله : «وأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ قد يقال ...» عطف تفسير لقوله : «وأنّ الظهور في الثاني ...».
وأمّا كون إشكال إثبات هذا بمجرّد خبر الواحد موجبا للفرق ، فوجهه أنّ الحكم المستفاد من الاستصحاب مع كون الشبهة في وجود المزيل ، كما في الوجه