وبما ذكرنا يظهر (٢٣٦٥) ما في قوله في جواب الاعتراض الثاني بأنّ مسألة الاستنجاء من قبيل ما نحن فيه ، ما لفظه : " غاية ما أجمعوا عليه : أنّ التغوّط متى حصل لا يصحّ الصلاة بدون الماء والتمسّح رأسا ، لا بالثلاث ولا بشعب الحجر الواحد. وهذا لا يستلزم الإجماع على ثبوت النجاسة حتى يحصل شيء معيّن في الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهّرا ...".
ويظهر ما في قوله جوابا عن الاعتراض الأخير : " إنّه لم يثبت الإجماع على وجوب شيء معيّن بحيث لو لم يأت بذلك الشيء لاستحقّ العقاب ..." ، وما في كلامه المحكيّ في حاشية شرحه على قول الشهيد قدسسره : " ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه ...".
وأنت إذا أحطت خبرا بما ذكرنا في أدلّة الأقوال ، علمت أنّ الأقوى منها القول التاسع ، وبعده القول المشهور ، والله العالم بحقائق الامور.
______________________________________________________
٢٣٦٥. من تعلّق الأمر في مسألة الاستنجاء بإزالة النجاسة ، لا بالغسل المردّد بين المرّة والمرّتين أو للمسحات الثلاث المردّدة بين المسح بثلاثة أحجار وحجر ذي شعب ثلاث.