.................................................................................................
______________________________________________________
فمن حيث احتياج كلّ منهما في تحقّقه وجريانه في مورد إلى تحقّق يقين وشكّ.
وأمّا الثانية فمن وجهين :
أحدهما : أنّ اليقين بالتكليف في آن ثمّ الشكّ فيه في قاعدة الاشتغال علّة تامّة لحكم العقل بتحصيل اليقين بالبراءة ، سواء تعلّق الشغل بأمر دنيويّ كوجوب أداء الدين ، أو اخروي محض كوجوب الإتيان بالصلاة ، بخلاف استصحاب الشغل ، إذ لا بدّ فيه مع ذلك من ملاحظة وجود المتيقن في السابق.
وثانيهما : أنّ مؤدّى القاعدة وجوب تحصيل اليقين بالبراءة عن الشغل الثابت بأيّ وجه اتّفق ، بخلاف استصحاب الشغل ، لأنّه إنّما يدلّ على بقاء الشغل السابق ، وأمّا وجوب الإتيان بما يحصل به البراءة فإنّما يدلّ عليه العقل بعد إثبات الشغل بالاستصحاب.
وبعبارة اخرى : إنّ القاعدة لا تدلّ على بقاء الحكم السابق ، لأنّ غايتها وجوب تحصيل اليقين بما تحصل معه البراءة ، بخلاف استصحاب الشغل ، لأنّ مقتضاه بقاء المتيقّن السابق في زمان الشكّ. ولذا كان المدار في الثواب والعقاب في مورد جريان القاعدة على موافقة الواقع ومخالفته ، لا على موافقة القاعدة ومخالفتها. ولذا لو ترك الفعل مع عدم وجوبه في الواقع لا يترتّب عليه عقاب ، إلّا على القول بحرمة التجرّي ، بخلاف استصحاب الشغل ، لأنّ مقتضاه كون الحكم المتيقّن في السابق مجعولا في مورد الشكّ ، فيكون المدار في الثواب والعقاب على موافقة مؤدّاه ومخالفته. وذلك لأنّ حكم العقل في مورد القاعدة بوجوب تحصيل اليقين بالبراءة إرشادي ، وحكمه بذلك إنّما هو لمراعاة الواقع والتحرّز عن مخالفته.
فحكم العقل بوجوب الاحتياط حينئذ إنّما هو لكونه نوعا من طرق امتثال الواقع ، ولا ريب أنّه لا ثواب ولا عقاب على نفس موافقة الطريق ومخالفتها ، إذ