.................................................................................................
______________________________________________________
ليس هنا حكم إلزامي مولوي بوجوب الإطاعة عقلا أو شرعا حتّى يترتّب الثواب والعقاب على موافقة هذا الحكم ومخالفته ، وإلّا احتاج هذا الحكم إلى حكم آخر أيضا وهكذا ، فيتسلسل.
ومن هنا حمل الأمر في قوله تعالى : (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) على الإرشاد. فالمحرّك إلى امتثال أحكام الشرع هو العقل من باب الإرشاد. وأمّا الشارع فحكمه إمّا من باب الإرشاد أيضا ، أو من باب إمضاء حكم العقل.
وأمّا استصحاب الشغل ، فالثابت به حكم شرعيّ ظاهري منزّل منزلة الواقع ، فيترتّب عليه ما يترتّب على الواقع من الثواب والعقاب. وبملاحظة ما ذكرناه يظهر وجه اختلاف قاعدة الاشتغال مع استصحابه بحسب المفهوم والمؤدّى ، وإن وقع التمسّك بكلّ منهما كثيرا في مورد واحد في كلمات صاحب الرياض والوحيد البهبهاني.
وأمّا بحسب المورد ، فالظاهر اختلاف موردهما أيضا بالعموم من وجه ، فقد يجتمعان ، وقد يفترقان.
أمّا الأوّل ، فكالشكّ في الإتيان بإحدى الصلوات اليوميّة قبل خروج وقتها ، وكذا الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته في العبادات على القول بوجوب الاحتياط فيهما ، لأنّ كلّا منهما مورد للقاعدة والاستصحاب ، وهو واضح. نعم ، الظاهر كون الاستصحاب في الثاني تقديريّا ، لأنّ مرجعه إلى استصحاب الشغل على تقدير الإتيان بالعبادة من دون المشكوك فيه.
واعترض عليه بأنّه إنّما يتمّ إن كان الشكّ حاصلا للمقلّد ، وليس كذلك ، لأنّ الشكّ في الأحكام إنّما يعرض للمجتهد لأنّه المستنبط دون المقلّد ، وله أخذ الفتوى منه. والشكّ بالنسبة إلى المجتهد في كلّ وقت فعلي لا تقديري ، فكأنّه يستعمل الأدلّة والاصول من قبل المقلّد ، فهو بمنزلة النائب عنه. ومرجع الشكّ العارض له إلى الشكّ في حصول براءة ذمّة المقلّد بالعمل المخالف للاحتياط ،