.................................................................................................
______________________________________________________
كالإتيان بالصلاة من دون الجزء المشكوك فيه. فله إجراء الاستصحاب فعلا وإن لم يكن مبتلى بالعمل ، فيقول : الأصل عدم براءة ذمّة المقلّد ، وبقاء شغل ذمّته بهذا العمل.
وأنت خبير بأنّه مع عدم تماميّته بالنسبة إلى عمل نفس المجتهد ، لا يتمّ بالنسبة إلى عمل المقلّد أيضا ، إذ المجتهد لا بدّ أن يقول في مقام الاستنباط : الأصل عدم براءة ذمّة المقلّد على تقدير إتيانه بالصلاة من دون الجزء المشكوك فيه مثلا ، لوضوح عدم صحّة إجراء الأصل في حقّه إلّا معلّقا.
وأمّا الثاني ، فأمّا مادّة الافتراق من جانب قاعدة الشغل فكالواجبات المضيّقة التي يكون زمان الفعل فيها بمقداره كالصوم. فإذا شكّ في بعض أجزائها أو شرائطها لا يمكن فيه استصحاب الشغل ، إذ يعتبر في الاستصحاب تحقّق زمانين ، يحصل اليقين بوجود المستصحب في أحدهما ، ويشكّ في بقائه في الآخر ، والفرض في المقام اتّحاد زمان التكليف ، فهو قبله غير منجّز ، وفي أثنائه متحقّق قطعا ، وبعده مرتفع كذلك ، فالمتعيّن في مثلها التمسّك بالقاعدة ، لأنّه مع العلم بثبوت التكليف الفعلي والشكّ في حصول الامتثال ببعض محتملاته ، يقضي العقل بوجوب الإتيان بما يحصل معه القطع بالبراءة.
وأمّا من جانب استصحاب الشغل ، فكما إذا دار الأمر بين التضييق والتوسعة وبين الفور والتراخي في الأوامر ، لأنّ قاعدة الشغل وإن اقتضت وجوب الإتيان بالفعل في الزمان الأوّل ، إلّا أنّه بعد الإخلال بالفعل ، وفيه يتعيّن الرجوع في الزمان الثاني إلى استصحاب الشغل دون قاعدته ، لاحتمال اختصاص التكليف بالزمان الأوّل ، فلا يحصل القطع بالامتثال بالإتيان به في الزمان الثاني ، بخلاف استصحاب الشغل ، لعدم قدح ذلك في التمسّك به ، ولذا قد ادّعى شريف العلماء في المقام أنّ قاعدة الشغل تقتضي التضييق ، والاستصحاب التوسعة.
فإن قلت : كيف تدّعي عدم قدحه فيه ، ومعه لا يكون المستصحب قابلا