الشهرة والعمومات (٢٤٢٦) ، لكنّ الأوّل لا دخل له في الفرق بين الآثار الثابتة للعنب بالفعل والثابتة له على تقدير دون آخر ، والثاني فاسد ؛ لحكومة استصحاب الحرمة على تقدير الغليان على استصحاب الإباحة قبل الغليان.
فالتحقيق : أنّه لا يعقل فرق في جريان الاستصحاب ولا في اعتباره من حيث الأخبار أو من حيث العقل بين أنحاء تحقّق المستصحب ، فكلّ نحو من التحقّق ثبت للمستصحب وشكّ في ارتفاعه ، فالأصل بقائه ، مع أنّك عرفت : أنّ الملازمة وسببيّة الملزوم للّازم موجود بالفعل ، وجد الملزوم أم لم يوجد ؛ لأنّ صدق الشرطيّة لا يتوقّف على صدق الشرط ، وهذا الاستصحاب غير متوقّف على وجود الملزوم. نعم ، لو اريد إثبات وجود الحكم فعلا في الزمان الثاني اعتبر إحراز الملزوم فيه ؛ ليترتّب عليه
______________________________________________________
حكمه ، فلا يبقى للاستصحاب مجال حينئذ ، سواء كان تنجيزيّا أم تعليقيّا.
وكيف كان ، يرد على المناقشة المذكورة ـ مضافا إلى ما ذكره المصنّف رحمهالله ـ أنّ الشكّ في بقاء اللازم قد ينشأ من الشكّ في وجود المانع أو مانعيّة الموجود ، لوضوح عدم انحصار منشأ الشكّ فيه في الشكّ في الموضوع. ومع التسليم يمكن تصحيح بقاء الموضوع بالمسامحة العرفيّة على مذاق المشهور ، لمسامحتهم فيه في كثير من الموارد.
٢٤٢٦. الدالّة على الطهارة والحلّية. ولا يخفى أنّ الترجيح في تعارض الاصول غير صحيح ، سواء كان المرجّح من سنخها أم لا ، بأن كان المرجّح أيضا تعبّديا كالاصول ، أم كان ظنّيا كما سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى. ومنه يظهر ضعف الترجيح بالعمومات أيضا ، سواء أراد بها العمومات الاجتهاديّة ، مثل قوله تعالى : (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً). وقوله تعالى : (خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً) أم فقاهيّة مثل قوله عليهالسلام «كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر». وقوله عليهالسلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي». وأمّا الترجيح بالشهرة فهو أضعف من الترجيح بالعمومات ، لعدم ثبوت اعتبارها مطلقا ، لا في مقام الترجيح كما عرفت ، ولا في مقام الاستدلال ، وهو واضح.