أقول : معنى الاستصحاب الجزئيّ (٢٠٣٦) في المورد الخاصّ ـ كاستصحاب نجاسة الماء المتغيّر ـ ليس إلّا الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس سابقا ، وهل هذا إلّا نفس الحكم الشرعيّ؟! وهل الدليل عليه إلّا قولهم عليهمالسلام : " لا تنقض اليقين بالشكّ"؟! وبالجملة : فلا فرق بين الاستصحاب وسائر القواعد المستفادة من العمومات. هذا كلّه في الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكميّة المثبت للحكم الظاهري الكلّي.
______________________________________________________
بشيء فكذا هذا».
ثمّ استشهد بجملة من كلمات العلماء وقال : «ولو لا أنّ الاستصحاب دليل خاصّ يجب تقديمه على الأصل. والعمومات لم يصحّ شيء من ذلك ، وهذا من نفائس المباحث فاحتفظه» انتهى. ومحلّ النظر في كلامه غير خفيّ على الناظر فيه.
٢٠٣٦. حاصله : أنّ قياس دليل الاستصحاب على دليل أخبار الآحاد قياس مع الفارق ، لأنّ آية النبأ لا تشمل بنفسها مؤدّيات أخبار الآحاد ، فلا بدّ أن تكون الأخبار واسطة في إثبات مؤدّياتها ، فيقال : هذا ممّا دلّ عليه خبر الواحد ، وكلّ ما هو كذلك فهو ثابت شرعا لآية النبأ ، بخلاف قاعدة الاستصحاب ، لأنّها ليست شيئا مغايرا لمؤدّى قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ». فهذا الخبر بنفسه دليل على إثبات مؤدّاه في موارده الجزئيّة من دون توسّط شيء آخر.
وأنت خبير بما فيه ، لأنّ هنا امورا ثلاثة :
أحدها : وجوب البناء على الحالة السابقة ، وحرمة نقضها بغير يقين.
والثاني : الحكم في الموضوع الخاصّ ببقاء الحكم السابق فيه ، بملاحظة ثبوته فيه سابقا مع الشكّ في بقائه ، بحيث يكون مناط الحكم بالبقاء هو الشكّ في بقاء ما كان ، مثل الحكم ببقاء نجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره من قبل نفسه ، بملاحظة الشكّ في بقاء النجاسة السابقة منه.
والثالث : هو الحكم باتّصاف الموضوع المذكور بما كان متّصفا به سابقا ، كالحكم