.................................................................................................
______________________________________________________
اللازم لإثبات ملزومه الشرعيّ. وإن اريد استصحاب طهارة البدن لإثبات ارتفاع الحدث ، كان من قبيل إثبات أحد اللازمين بإثبات اللازم الآخر ، لكونهما لازمين لطهارة الماء.
وأمّا ما كان من قبيل المقارنات الاتّفاقيّة ، كما لو دار الامر بين وجوب دعاء رؤية الهلال واستحبابه ، أو بين وجوب الجهر في ظهر الجمعة واستحبابه ، واريد باستصحاب عدم الوجوب إثبات الاستحباب ، لكون المقارنة فيها ناشئة من العلم الإجمالي. ومن هذا القبيل موارد الشبهة المحصورة ، لأنّ استصحاب طهارة أحد المشتبهين تقارنه نجاسة الآخر ، من جهة العلم الإجمالي بطهارة أحدهما ونجاسة الآخر.
وأمثلة باقي الأقسام ـ مضافا إلى ما أشار إليه المصنّف رحمهالله في طيّ كلامه ـ يظهر بالتأمّل وملاحظة الموارد ، ولا طائل في الإطالة.
وإذا عرفت هذا فاعلم أنّه على المختار من اعتبار الاستصحاب من باب الأخبار لا إشكال في إثبات الحكم الشرعيّ ، وما يترتّب على وجوده الواقعي من الآثار الشرعيّة به إن كان مورده ذلك ، وكذا اللوازم الشرعيّة المرتّبة ، وكذا اللوازم الشرعيّة المرتّبة على الموضوعات الخارجة بلا واسطة أو بواسطة أمر شرعيّ إن كان مورده من الموضوعات. وقد ظهر الوجه فيه ممّا ذكرناه في الحاشية السابقة. والكلام في باقي الأقسام المتقدّمة وإن ظهر أيضا ممّا ذكرناه هناك ، إلّا أنّا نقول هنا توضيحا : إنّ الكلام في امّهات الأقسام المذكورة يقع في مقامين :
أحدهما : إثبات الملزوم بإثبات لازمه ، أو إثبات أحد اللازمين لملزوم ثالث بإثبات اللازم الآخر ، أو إثبات أحد المتقارنين من باب الاتّفاق بإثبات الآخر ، سواء كان الملزوم أو اللازم أو المقارن شرعيّا أم عقليّا أم عاديا. وهذه الأقسام الثلاثة مختلفة المراتب كما ستعرفه.