بلا واسطة أو بواسطة أمر عادي أو عقليّ مترتّب على ذلك المتيقّن.
قلت : الواجب على الشاكّ عمل المتيقّن بالمستصحب من حيث تيقّنه به ، وأمّا ما يجب عليه من حيث تيقّنه بأمر يلازم ذلك المتيقّن عقلا أو عادة ، فلا يجب عليه ؛ لأنّ وجوبه عليه يتوقّف على وجود واقعيّ لذلك الأمر العقليّ أو العادّي ، أو وجود جعليّ بأن يقع موردا لجعل الشارع حتّى يرجع جعله الغير المعقول إلى جعل أحكامه الشرعيّة ، وحيث فرض عدم الوجود الواقعيّ والجعلي لذلك الأمر ، كان الأصل عدم وجوده وعدم ترتّب آثاره. وهذه المسألة تشبه ما هو المشهور في باب الرضاع : من أنّه إذا ثبت بالرضاع (٢٤٥٣) عنوان ملازم لعنوان محرّم من المحرّمات لم يوجب التحريم ؛ لأنّ الحكم تابع (٢٤٥٤) لذلك العنوان الحاصل بالنسب أو بالرضاع ، فلا يترتّب على غيره المتّحد معه وجودا.
ومن هنا يعلم أنّه لا فرق في الأمر العادّي بين كونه متّحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلّا مفهوما ـ كاستصحاب بقاء الكرّ (٢٤٥٥) في
______________________________________________________
خارج من محلّ النزاع في إثبات اللوازم بالأصل. أمّا الثاني فلوضوح عدم ثبوته بالأصل ، لعدم إفادته للعلم بالواقع. وأمّا الثالث فإنّ الملزوم على تقدير ثبوته بالأصل كان لازمه ثابتا بوجوده الواقعي دون الظاهري ، وهو واضح.
٢٤٥٣. كما لو ثبت بالرضاع أخوّة امرأة لرجل ، فلا تحرم على أخيه النسبي أختها النسبيّة وإن كانت بمنزلة الأخت له ، لأنّ المحرّم كتابا وسنّة هي الاخت والأخ ، لا اخت الاخت. وكذا لا تحرم الامّ الرضاعي لأخ المرتضع من النسب وإن كانت بمنزلة الأمّ لأخيه.
٢٤٥٤. أي : الحكم الثابت بعموم قوله عليهالسلام : «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب». وقوله عليهالسلام : «الرضاع لحمة كلحمة النسب». فكلّ عنوان ثبت تحريمه في النسب كتابا وسنّة كان محرّما في الرضاع أيضا ، دون سائر العناوين المقارنة في الوجود.
٢٤٥٥. لأنّ المستصحب بقاء الكرّ الموجود في السابق ، والأمر العادّي كون