الحوض عند الشكّ في كريّة الماء الباقي فيه وبين تغايرهما في الوجود ، كما لو علم بوجود (٢٤٥٦) المقتضي لحادث على وجه لو لا المانع لحدث وشكّ في وجود المانع. وكذا لا فرق بين أن يكون اللزوم بينها وبين المستصحب كليّا لعلاقة وبين أن يكون اتّفاقيّا في قضيّة جزئيّة ، كما إذا علم ـ لأجل العلم الإجماليّ الحاصل بموت زيد أو عمرو ـ أنّ بقاء حياة زيد ملازم لموت عمرو ، وكذا بقاء حياة عمرو ، ففي الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقيّ من دون ملازمة. وكذا لا فرق بين أن يثبت بالمستصحب تمام ذلك الأمر العادّي كالمثالين (٢٤٥٧) ، أو قيد له عدميّ أو وجوديّ ، كاستصحاب الحياة (٢٤٥٨) للمقطوع نصفين ، فيثبت به القتل الذي هو إزهاق
______________________________________________________
الموجود في الحوض الآن كرّا ، وهما وإن تغايرا مفهوما إلّا أنّهما متّحدان وجودا. هذا إن اريد استصحاب الموضوع ، أعني : بقاء الكرّ الموجود في السابق. وإن اريد استصحاب الوصف بأن يقال : إنّ هذا الماء الموجود كان في السابق على صفة الكرّية ، والأصل بقائه عليها ، خرج من كونه مثبتا ، وإن احتاج حينئذ إلى نوع مسامحة في الموضوع.
٢٤٥٦. كما لو رمى سهما لو لا الحائل ـ من حائط ونحوه ـ لقتل المرميّ إليه ، فبأصالة عدم المانع يثبت القتل ويترتّب عليه وجوب الدية.
٢٤٥٧. يعني : مثال وجود المقتضي والعلم الإجمالي.
٢٤٥٨. كما إذا قطع الملفوف بلحاف نصفين ثمّ وجده ميّتا ولم يعلم سبق الموت على القطع أو حصوله به. والأمر العادّي هنا الموت ، وهو معلوم إلّا أنّ وصفه ـ وهو حصوله بعنوان القتل ـ ثابت بأصالة بقاء الحياة إلى زمان القطع. وكذا في مثال استصحاب عدم الاستحاضة ، فإنّ الأمر العادّي ـ وهو الدم معلوم ، ووصفه ـ وهو كونه على صفة الحيض ـ ثابت بالأصل ، وكذا صفة التوالي في المثال الثالث ثابت به. والأوّل مثال للقيد العدمي ، لأنّ صفة القتل التي هي