معلومة ، فإن كان اللازم في الحكم بالنجاسة إحراز وقوعها في زمان القلّة ، وإلّا فالأصل (٢٤٦٦) عدم التأثير ، لم يكن وجه لمعارضة الاستصحاب الثاني بالاستصحاب الأوّل ؛ لأنّ أصالة عدم الكرّية قبل الملاقاة لا يثبت كون الملاقاة قبل الكرّية وفي زمان القلّة ، حتّى يثبت النجاسة ، إلّا من باب عدم انفكاك عدم الكرّية حين الملاقاة عن وقوع الملاقاة حين القلّة ، نظير عدم انفكاك عدم الموت حين الإسلام لوقوع الموت بعد الإسلام ، فافهم.
ومنها : ما في الشرائع والتحرير تبعا للمحكيّ عن المبسوط : من أنّه لو ادّعى الجاني (٢٤٦٧) أنّ المجنيّ عليه شرب سمّا فمات بالسمّ ، وادّعى الولي أنّه مات بالسراية ، فالاحتمالان فيه سواء ، وكذا الملفوف في الكساء إذا قدّه بنصفين ، فادّعى الوليّ أنّه كان حيّا ، والجاني أنّه كان ميتا ، فالاحتمالان متساويان. ثمّ حكي عن
______________________________________________________
الماء المتمّم كرّا. وحينئذ فأصالة عدم الكرّية قبل الملاقاة تثبت تنجّس الماء. ولكن أصالة عدم الملاقاة قبل الكرّية لا يترتّب عليها أثر شرعيّ إلّا من باب إثبات وقوع الملاقاة حين الكرّية ، وهو لا يتمّ إلّا على القول بالاصول المثبتة.
وإمّا أن نقول بكون القلّة شرطا في الانفعال. وحينئذ فأصالة عدم الملاقاة قبل الكرّية ـ الراجعة إلى أصالة عدم تحقّق شرط الانفعال ، وهو كون الملاقاة حين القلّة ـ وإن أثبتت الطهارة ، لأصالة عدم تأثير الملاقاة في الانفعال ، إلّا أنّ أصالة عدم الكرّية قبل الملاقاة لا يترتّب عليها أثر شرعيّ ـ وهو تنجّس الماء ـ إلّا من باب إثباتها لوقوع الملاقاة حين القلّة ، وهو لا يتمّ أيضا إلّا على القول بالاصول المثبتة. وعلى كلّ تقدير فالحكم بالمعارضة لا يتمّ إلّا على هذا القول.
٢٤٦٦. يعني : وإن لم يحرز وقوعها.
٢٤٦٧. مرجع دعوى الجاني إلى أصالة البراءة عن الضمان ، أو إلى عدم تحقّق سببه الذي هو الموت بالسراية. ومآل دعوى الوليّ إلى أصالة عدم شربه السمّ المثبتة للموت بالسراية الذي هو سبب الضمان ، واللزوم بينهما اتّفاقي ، لحصرهما السبب فيهما. والحكم بتساوي الاحتمالين مبنيّ على القول بالاصول المثبتة ، وإلّا