.................................................................................................
______________________________________________________
مستمرّة على عدم الاحتياط ، إلّا أنّ ذلك ليس لأجل الأصل المذكور ، بل لقاعدة الشكّ بعد الفراغ المعتبرة عند المشهور ، وإن نوقش في جريانها عند تذكّر صورة العمل كما سيجيء في محلّه ، إلّا أنّه لا يسلّم السيرة أيضا في صورة التذكّر ، وكذا في غيره من الموارد التي وقع الخلاف في جريانها فيها ، كما سيجيء في محلّه.
وممّا ذكرناه يظهر ضعف التمسّك بها في صورة الشكّ في وجود الحائل ، لأنّه إن أراد به صورة وقوع الشكّ في أثناء العمل ، يرد عليه : منع بنائهم فيها على أصالة عدم الحائل مع الشكّ فيه ، بل المعلوم من حالهم الاحتياط والتفتيش فيها. ولو سلّم فلعلّه في موارد حصول العلم العادّي بعدم وجود الحائل ، كما هو الغالب ، وهذا العلم معتبر عندهم.
وإن أراد صورة الشكّ بعد الفراغ ، يرد عليه : ما عرفت من كون ذلك للشكّ بعد الفراغ ، لا لأصالة عدم الحائل. هذا كلّه هو الوجه في تنظّر المصنّف رحمهالله في المقام.
ثمّ إنّه مع تسليم تحقّق السيرة في المقام كان اعتبار الاستصحاب في خصوص هذا المورد من باب بناء العقلاء. وتسليم اعتبار الأصل المثبت هنا لا يرد نقضا على القول بعدم اعتباره ، لابتنائه على القول باعتبار الاستصحاب من باب التعبّد ، وهذا مبنيّ على اعتباره من باب الظنّ النوعي ، وقد تقدّم عدم الإشكال فيه على هذا التقدير.
وأمّا ما تقدّم من التمسّك بإطلاقات الصبّ ، ففيه : أنّ هذه الإطلاقات واردة في مقام حكم آخر لا في مقام بيان الإطلاق ، فلا يجدي التمسّك بها في المقام :
وقد يبقى في المقام شيء لا بدّ أن ينبّه عليه ، وهو أنّه قد قيل : إنّه اشتهر عدم اعتبار الاستصحاب بالنسبة إلى اللوازم ، بل قد عزي ذلك إلى المشهور.
وقال الفاضل التوني في شرائط العمل بأصالة البراءة : «الأوّل : أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعيّ من جهة اخرى ، مثل أن يقال في أحد