.................................................................................................
______________________________________________________
الإنائين المشتبهين : الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه ، فإنّه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر ، وعدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرّا ، أو عدم تقدّم الكرّية حيث يعلم بحدوثها على ملاقاة النجاسة ، فإنّ إعمال الاصول يوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقي أو الماء» انتهى.
وأقول : إنّه على تقدير تسليم النسبة المذكورة لا بدّ من بيان مرادهم من الكلام المذكور ، فيحتمل أن يكون مرادهم عدم اعتبار الاستصحاب بالنسبة إلى إثبات اللوازم العقليّة والعادّية للمستصحب ، كما تقدّم تحقيق القول فيه.
ويحتمل أن يكون مرادهم عدم جريان الاستصحاب في نفس اللوازم مطلقا وإن كانت شرعيّة ، نظرا إلى أنّه مع إجرائه في اللوازم إمّا أن يراد إجرائه في الملزوم أيضا أم لا.
فعلى الأوّل ، لا معنى لإجرائه في اللوازم. أمّا بالنسبة إلى اللوازم الشرعيّة فلحكومة الأصل في الملزوم عليه في لازمه. وكذا بالنسبة إلى اللوازم العقليّة والعادّية التي تترتّب عليها أحكام شرعيّة إن قلنا باعتبار الاصول المثبتة ، وإلّا فلا وجه للمنع بعد فرض كون اللوازم موردا للأصل ، فلا بدّ أن يراد من المنع غير هذه الصورة.
وعلى الثاني ، الأمر أوضح ، لاشتراط العلم ببقاء الموضوع في جريان الاستصحاب ، فمع عدم إجرائه في الملزوم لا يتحقّق شرط جريانه في اللوازم ، ومع جريانه فيه لا يبقى مورد لإجرائه في اللوازم على ما عرفت.
ويحتمل أن يكون مرادهم أنّ شيئا إذا كان لازما لملزومين ، وعلم قيامه بأحد ملزوميه ، فإذا شكّ في ارتفاعه بسبب ارتفاع ملزومه الذي قام به ، فباستصحابه لا يحكم بقيامه مع ملزومه الآخر ، كعدم التذكية الملازمة للحياة والموت بحتف الأنف ، فعند الشكّ فيها كما في الجلد أو اللحم المطروح المحتمل كونه مذكّى ، فاستصحاب عدمها لا يثبت قيامه بالموت بحتف الأنف.