بها (٢٤٩٢) وإمّا ترتّب الأثر عليها : أمّا موافقتها للأمر المتعلّق بها ، فالمفروض أنّها متيقّنة ، سواء فسد العمل أم لا ؛ لأنّ فساد العمل لا يوجب خروج الأجزاء المأتيّ بها على طبق الأمر المتعلّق بها عن كونها كذلك ؛ ضرورة عدم انقلاب الشيء عمّا وجد عليه.
وأمّا ترتّب الأثر ، فليس الثابت منه للجزء ـ من حيث إنّه جزء ـ إلّا كونه بحيث لو ضمّ إليه الأجزاء الباقية مع الشرائط المعتبرة لالتأم الكلّ في مقابل الجزء الفاسد ، وهو الذي لا يلزم من ضمّ باقي الأجزاء والشرائط إليه وجود الكلّ. ومن المعلوم أنّ هذا الأثر موجود في الجزء دائما ، سواء قطع بضمّ الأجزاء الباقية أم قطع بعدمه أم شكّ في ذلك ، فإذا شكّ في حصول الفساد من غير جهة تلك الأجزاء ، فالقطع ببقاء صحّة تلك الأجزاء لا ينفع في تحقّق الكلّ مع وصف هذا الشكّ ، فضلا عن استصحاب الصحّة ، مع ما عرفت من أنّه ليس الشكّ (٢٤٩٣) في بقاء صحّة تلك الأجزاء بأيّ معنى اعتبر من معاني الصحّة.
ومن هنا ، ردّ هذا الاستصحاب جماعة من المعاصرين ممّن يرى حجّية الاستصحاب مطلقا ، لكنّ التحقيق : التفصيل بين موارد التمسّك. بيانه : أنّه قد يكون الشكّ (٢٤٩٤) في الفساد من جهة احتمال فقد أمر معتبر أو وجود أمر مانع ، وهذا هو الذي لا يعتنى في نفيه باستصحاب الصحّة ؛ لما عرفت : من أنّ فقد بعض ما يعتبر من الامور اللاحقة لا يقدح في صحّة الأجزاء السابقة.
وقد يكون من جهة عروض ما ينقطع معه الهيئة الاتّصالية المعتبرة في الصلاة ، فإنّا استكشفنا من تعبير الشارع عن بعض ما يعتبر عدمه في الصلاة بالقواطع. أنّ للصلاة هيئة اتّصاليّة ينافيها توسط بعض الأشياء في خلال أجزائها ، الموجب لخروج الأجزاء اللاحقة عن قابليّة الانضمام والأجزاء السابقة عن قابليّة الانضمام إليها ، فإذا شكّ في شيء من ذلك وجودا أو صفة جرى استصحاب صحّة الأجزاء ، بمعنى
______________________________________________________
٢٤٩٢. أعني الأمر المقدّمي الناشئ من الأمر بالكلّ.
٢٤٩٣. للعلم بالصحّة فيها بكلا معنييها كما تقدّم.
٢٤٩٤. حاصل الفرق بين المانع والقاطع : أنّ المانع ما كان مانعا من تأثير