وربّما يتمسّك في مطلق الشكّ (٢٤٩٦) في الفساد باستصحاب حرمة القطع ووجوب المضيّ. وفيه : أنّ الموضوع في هذا المستصحب هو الفعل الصحيح لا محالة ، والمفروض الشكّ في الصحّة.
______________________________________________________
واللاحقة ، فالشكّ في وجوده لا في بقائه ، بل القطع حاصل بعدمه ، لفرض عروض الشكّ في أثناء العمل. وإن اريد به قابليّة الأجزاء السابقة واللاحقة للاتّصال على تقدير الإتيان باللاحقة ، يظهر ضعفه أيضا ممّا ذكرناه.
وأمّا الثالث ، فيرد عليه : أنّه إن اريد باستصحاب عدم قاطعيّة الموجود ، عدم قاطعيّة هذا الموجود ، فهو غير مسبوق بحالة العدم. وإن اريد عدم تحقّق قاطع في هذا المورد ، فهو لا يثبت عدم كون الموجود قاطعا إلّا على القول بالاصول المثبتة. وسيجيء زيادة توضيح لذلك في الحواشي الآتية.
ويمكن دفع ما يرد على الأوّل بأنّ عدم وجوب الاستئناف وإن كان من آثار صحّة مجموع العمل أو الاتّصال الفعلي في الواقع ، إلّا أنّه مرتّب في نظر أهل العرف على قابليّة الأجزاء السابقة وصلاحيّتها للاتصال ، فتأمّل. نعم ، يبقى فيه كونه من اللوازم العقليّة دون الشرعيّة.
والثاني بأنّ الاتّصال الفعلي بين الأجزاء السابقة واللاحقة وإن لم يكن موجودا ، لفرض عدم الإتيان باللاحقة بعد ، إلّا أنّ المكلّف لمّا كان عازما بالإتيان بها متّصلة بالسابقة فهو في نظر أهل العرف كالموجود فعلا. وأمّا الثالث فلا مدفع له.
٢٤٩٦. سواء كان الشكّ في المانع أو القاطع. وقد يتمسّك في المقام أيضا بأصالة عدم طروّ المبطل. وفيه ما لا يخفى. ويتوقّف بيانه على بيان أقسام الشكّ في المبطل ، لأنّ الشكّ فيه قد يكون في وجوده ، واخرى في صفته ، أعني : إبطال الشيء الموجود.
وعلى الأوّل : إمّا أن يكون المبطل وجوديّا ، كالشكّ في أثناء الصلاة في