وربّما يتمسّك في إثبات الصحّة في محلّ الشكّ ، بقوله تعالى : (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) (٢٨). وقد بيّنا عدم دلالة الآية على هذا المطلب في أصالة البراءة عند الكلام في مسألة الشكّ في الشرطيّة (٢٤٩٧) ، وكذلك التمسّك بما عداها من
______________________________________________________
خروج البول منه ، واخرى عدميّا ، مثل الشكّ في ترك الركوع. وأيضا قد يكون الشكّ في وجود المبطل ناشئا من الشكّ في أمر خارجي. وهو أيضا قد يكون وجوديّا ، كالبلل المشتبه بين البول وغيره. وقد يكون عدميّا ، كما إذا علم بترك السجدتين وتردّد بين تركهما من ركعة واحدة ، وترك كلّ واحدة من ركعة.
وعلى الثاني : قد يكون الشكّ في الصفة من جهة الشكّ في الحكم الكلّي للعارض مع تبيّن مفهومه ، وجوديّا كان مثل التأمين في أثناء الصلاة ، أو عدميّا مثل ترك ردّ السلام مع الاشتغال بالصلاة. وقد يكون من جهة الشكّ في اندراج الفرد في مفهوم اللفظ المجمل ، وجوديّا كان مثل التكفير ، بناء على إجماله وأنّ المتيقّن منه وضع اليمنى على اليسرى دون العكس ، فبذلك يحصل الشكّ في صحّة الصلاة في صورة العكس ، أو عدميّا مثل ترك الطمأنينة ، بناء على احتمال ركنيّتها ، وإجمال لفظ الركن ، ووقوعه في كلام الحكيم فهذه أقسام ثمانية.
والتمسّك بأصالة العدم إنّما يتمّ في قسمي الوجودي من الشكّ في تحقّق المبطل ، وأمّا قسمي العدمي منه فلا ، لأنّ مقتضى الأصل فيهما البطلان. وأمّا أقسام الشكّ في الصفة فهي ليست من موارد هذا الأصل ، لعدم الحالة السابقة فيها إن اريد به إثبات عدم مانعيّة الموجود. وإن اريد به إثبات عدم المانع مطلقا في هذا المورد ، فهو لا يثبت عدم مانعيّة هذا الموجود المشكوك المانعيّة إلّا على القول بالاصول المثبتة.
وكيف كان ، فلا وجه للتمسّك بالأصل على إطلاقه في المقام. وقد يتمسّك أيضا بأصالة وجوب الإتمام المفيدة لصحّة العبادة. ويظهر ضعفه أيضا ممّا أورده المصنّف رحمهالله على أصالة حرمة القطع.
٢٤٩٧. الأولى أن يقول : في مسألة زيادة الجزء عمدا.