.................................................................................................
______________________________________________________
الشكّ مع انتفاء بعض قيود موضوعه في ثبوت الحكم السابق ، فهو شكّ في ثبوت مثل الحكم السابق في موضوع آخر لا في بقائه. ومثله الكلام في الدليل النقلي المثبت للحكم وموضوعه مع جميع مشخّصاته التي لها مدخل في ثبوت الحكم ، كما هو ظاهر فرض كون النقل قطعيّا. هكذا قد قرّر توضيح المقام.
ولكنّك خبير بأنّه خلاف ظاهر عبارة المتن ، لأنّ ظاهرها تسليم جواز فرض الإجمال في موضوع حكم العقل بسبب تغيّر ما يحتمل مدخليّته فيه وجودا أو عدما.
ثمّ إنّ المناسب كان إدراج البحث عن الاستصحاب في الاصول الاعتقاديّة في الأمر الثالث ، لفرض كون المستصحب هنا أيضا عقليّا. ثمّ أيّ وجه في حصر الشكّ في بقاء المستصحب في الشكّ في المقتضي من غير جهة الشكّ في النسخ؟
أقول : يمكن دفع الأوّل بأنّ الأحكام العقليّة على قسمين :
أحدهما : ما استقلّ العقل بحسن فعل أو قبحه بمجرّد ملاحظة عنوانه الخاصّ ، كحسن الإحسان وقبح العدول.
وثانيهما : ما يستقلّ به العقل بملاحظة مقدّمات خارجة ، مثل حكمه فيما نحن فيه بنبوّة موسى وعيسى عليهماالسلام بعد ملاحظة معجزتهما ، لأنّ غاية ما يستقلّ به العقل ـ بعد عدم جريان عادة الله تعالى على إلهام أحكامه على أحد ـ هو وجود نبيّ أو وصيّه في كلّ زمان مبلّغ لأحكامه إلى الناس ، لا خصوص كون موسى أو عيسى عليهماالسلام نبيّا.
وموضوع البحث في الأمر الثالث هو القسم الأوّل ، لأنّه هو الذي لا يمكن فرض الإجمال في موضوع حكم العقل فيه. وموضوع البحث في هذا الأمر هو القسم الثاني ، وهو ممّا يمكن فرض الإجمال في موضوع حكم العقل فيه ، لأنّ المعجزة لا يلزم أن تكون دالّة على كونه نبيّا على جميع الامم وفي جميع الأحوال ، ولا على استمرار نبوّة صاحبها إلى آخر الأبد ما لم يخبر به النبيّ بعد ثبوت نبوّته.
فإذا ثبتت نبوّة شخص بإظهار المعجزة ، يجوز أن يحصل الشكّ بعد مضيّ زمان أو