يحتمل مدخليّته وجودا أو عدما في المستصحب. نعم ، لو شكّ في نسخه (٢٥٠٢)
______________________________________________________
تغيّر حالة في بقاء نبوّته ، لأجل الشكّ في كون نبوّته مطلقة أو مقيّدة بحالة أو زمان ، لأجل عدم دلالة المعجزة على استمرار نبوّته وفي جميع الأحوال. ومن هنا يندفع الإشكال الثاني أيضا ، لما عرفت من تغاير موضوع المسألتين.
وأمّا الثالث فيمكن دفعه أيضا بما أشار إليه المصنّف رحمهالله في تضاعيف ما أورده على الفاضل التوني ، من انحصار الشكّ في بقاء الأحكام الكلّية من جهة الشكّ في الرافع وجودا أو صدقا في الشكّ في النسخ ، وعدم إمكان الشكّ في بقائها من جهة الرافع في غيره ، فلاحظ.
ومن هنا يظهر الوجه فيما ادّعاه المصنّف رحمهالله من عدم حصول الظنّ فيما كان دليله العقل أو النقل القطعي ، لأنّه مع فرض انحصار مورد الشكّ في بقاء الحكم الكلّي ـ من غير جهة الشكّ في نسخه ـ في الشكّ في المقتضي ، الراجع إلى الشكّ في الموضوع ولو باعتبار الشكّ في بعض قيوده ، صحّت الدعوى المذكورة ، لأنّ الظاهر عدم إفادة الاستصحاب للظنّ في غير موارد الشكّ في الرافع.
وهذا الوجه محكيّ عن مجلس بحث المصنّف رحمهالله. ولعلّ الوجه فيه : أنّ المحتاج إلى العلّة هو الوجود دون العدم ، بمعنى كفاية عدم ثبوت علّة الوجود في حصول الظنّ بالعدم ، وإن كان عدم علّة الوجود علّة العدم كما قرّر في محلّه ، فمع الشكّ في الرافع بعد إحراز المقتضي يكفي في الظنّ بعدم الرافع عدم ثبوت علّة وجود الرافع ، وهذا الوجه غير آت في الشكّ في المقتضي.
ولكن يشكل المقام حينئذ بأنّه لا يفرّق في هذا الوجه بين ما كان دليل الحكم مع الشكّ في الرافع نقلا قطعيّا أو ظنيّا. اللهمّ إلّا أن يكون مراده من النقل القطعي أعمّ من القطعي بالوجدان وبالشرع ، فتأمّل ، فإنّ المقام بعد لم يصفو عن شوب إجمال وإشكال ، والله أعلم.
٢٥٠٢. أي : في نسخ حكم واحد من الأحكام الاعتقاديّة.