.................................................................................................
______________________________________________________
إلى شكّه بعد الفراغ. وحينئذ إمّا يحتمل تطهيره بعد عروض الشكّ له قبل الصلاة ، وإمّا لا يحتمل ذلك ، وإمّا أن لا يلتفت إلّا في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ ، فيحصل له الشكّ حينئذ. فهذه صور خمس.
أمّا الاولى ، فلا إشكال في بطلان الصلاة فيها وإن لم نقل بحجّية الاستصحاب ، لعدم تأتّي قصد القربة مع الشكّ في الطهارة.
وأمّا الثانية ، فالظاهر صحّة الصلاة فيها ، لقاعدة الشكّ بعد الفراغ. ولا يجري فيها ما ذكره المصنّف رحمهالله من علّة عدم جريان القاعدة ، لأنّ احتماله بعد الفراغ لتطهيره بعد الشكّ قبل الصلاة محقّق لمورد القاعدة من حدوث الشكّ في الصحّة بعد الفراغ. ومن هنا يظهر أنّه كان على المصنّف رحمهالله أن يقيّد عدم جريان القاعدة بعدم احتماله لما ذكرناه.
نعم ، إنّ الحكم بصحّة صلاته التي أتى بها في حال الغفلة لا يستلزم الحكم بجواز الإتيان بصلاة اخرى بعد الالتفات من دون تطهير ، بل يجب عليه التطهير ـ بحكم استصحاب الحدث ـ لما يريد الإتيان به بعد الالتفات من الصلوات الأخر أو غيرها ممّا تشترط فيه الطهارة.
وأمّا الثالثة ، فهي كما ذكره المصنّف رحمهالله من الحكم بالبطلان ، لأجل سبق الأمر بالطهارة بالاستصحاب ، وعدم جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ. اللهمّ إلّا أن يقال : إنّه في حال غفلته لا يجب عليه التطهير ، لفرض عدم جريان الاستصحاب في حال الغفلة. فإذا صلّى مع الغفلة ثمّ التفت ، فإن حصل له الشكّ فالحكم بالبطلان حينئذ ليس من جهة كونه محكوما بوجوب التطهير لأجل الاستصحاب كما هو ظاهر المصنّف رحمهالله ، لفرض عدم جريانه في حال الغفلة ، بل إمّا للاستصحاب الجاري بعد الالتفات ، أو لقاعدة الاشتغال. وإن انكشفت له الحال وظهر كونه متطهّرا في حال الصلاة ، فلا بدّ من الحكم بصحّة الصلاة ، لمطابقتها للواقع بعد عدم