.................................................................................................
______________________________________________________
كما ادّعاه بعضهم ، وستعرف ما فيه ، أو صرّح الآمر بذلك بقوله : أكرم العلماء دائما. وكيف كان ، فاعتبار الزمان على هذا التقدير من باب الظرفيّة لا التقييد.
ثمّ إذا خرج بعض الأفراد من تحت العموم في زمان ، بأن قال : لا تكرم زيدا العالم يوم الجمعة ، فهو لا يخلو أيضا : إمّا أن يعتبر الزمان فيه أيضا من باب التقييد ، أو من باب الظرفيّة. فالأقسام أربعة. الأوّل : أن يكون الزمان في كلّ منهما معتبرا من باب التقييد. الثاني : أن يعتبر في كلّ منهما من باب الظرفيّة. الثالث : أن يكون في العامّ من باب الظرفيّة ، وفي الخاصّ من باب التقييد. الرابع : عكس الثالث.
أمّا الأوّل ، فلا يمكن فيه استصحاب حكم المخصّص حتّى يحكم بعدم وجوب إكرام زيد فيما بعد يوم الجمعة أيضا ، لفرض أخذ الزمان فيه جزء موضوع ، فلا يمكن إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر بالاستصحاب ، لاشتراط اتّحاد الموضوع في جريانه. وحينئذ لا بدّ في محلّ الشكّ من العمل بعموم العامّ ، لفرض كون كلّ فرد في كلّ زمان موضوعا مستقلّا ، فمع خروج بعض الأفراد في زمان فأصالة عدم التخصيص زائدا على ما علم تقتضي عدم خروجه في زمان آخر ، بل لو لم يكن هنا عموم وجب الرجوع إلى سائر الاصول والعمومات دون استصحاب حكم المخصّص كما عرفت.
وأمّا الثاني ، فالمتعيّن فيه استصحاب حكم المخصّص ، إذ ثبوت حكم المخصّص في محلّ الشكّ لا يستلزم التخصيص في حكم العامّ زائدا على ما علم من تخصيصه ، حتّى يدفع بأصالة عدم التخصيص الزائد ، لأنّه إذا أخذ حكم الأفراد مستمرّا بحسب الأزمان فالموضوع كلّ فرد من دون خصوصيّة زمان ، فبعد إخراج بعضها في زمان لا يبقى للعامّ مقتض للشمول للزمان الثاني ، حتّى يكون استصحاب حكم المخصّص بالنسبة إليه مستلزما لارتكاب خلاف الظاهر في العامّ زائدا على ما علم ارتكابه فيه ، بخلاف القسم الأوّل ، لكون كلّ فرد في كلّ زمان فردا من العامّ ، يلزم ارتكاب خلاف الظاهر في العامّ بإخراج فرد منه بالنسبة إلى كلّ زمان.