.................................................................................................
______________________________________________________
المعلول من الامور الشرعيّة ، وإن كان من الامور العقليّة أو العادّية فهو إنّما يتمّ على القول بالاصول المثبتة. وإمّا لأنّ الوجود الأوّل كان متحقّق الثبوت بسبب تحقّق علّته ، وأمّا الوجود الثاني فهو مشكوك التحقّق ، والأصل عدمه.
الأمر الرابع : أنّ في اختصاص قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ ، بل تنقضه بيقين آخر مثله» ـ من حيث عدم ذكر متعلّق اليقين والشكّ في الفقرتين ـ بالأحكام الواقعيّة وموضوعاتها ، أو كونه أعمّ منهما ومن الأحكام الظاهريّة وموضوعاتها ، وجهان أقواهما الثاني ، لعموم اللفظ. وتظهر ثمرة الوجهين في أمرين :
أحدهما : جواز استصحاب الأحكام الظاهريّة وموضوعاتها وعدمه ، كاستصحاب الأحكام التي استنبطها المجتهد عند عروض ما يشكّ معه في جواز العمل بها ، وكذا استصحاب العدالة الثابتة بالبيّنة عند الشكّ في زوالها.
وثانيهما : جواز نقض اليقين السابق باليقين الشرعيّ وعدمه ، كما إذا علمت عدالة زيد في السابق بالوجدان أو البيّنة ، ثمّ قامت بيّنة اخرى في الزمان الثاني على عروض الفسق له.
وما يظهر من المحكيّ عن بعضهم من التأمّل في شمول الرواية للأحكام الظاهريّة وموضوعاتها لا وجه له بعد عمومها أو إطلاقها. نعم ، كثيرا ما يمنع جريان الاستصحاب في الأحكام الظاهريّة ، لكن لا لأجل منع عمومها ، بل لأجل الشبهة في بقاء الموضوع الذي هو شرط جريانه ، كما في جواز العمل بالاجتهاد السابق عند عروض الشكّ في زوال قوّة الاستنباط عنه ، وعدم وجوب تجديد النظر في الاجتهاد السابق إذا غاب تفاصيل الأدلّة عن نظره ، وجواز البقاء على تقليد من قلّده ثمّ وجد أعلم منه ، إلى غير ذلك ، لأنّ عدم جريان الاستصحاب في هذه المسائل إنّما هو لاحتمال تقيّد جواز العمل في الأولى بعدم الشكّ في اجتهاده ثانيا ، وتقيّد عدم وجوب تجديد النظر في الثانية بعدم غيبة تفاصيل الأدلّة عن النظر ، وتقيّد جواز البقاء في الثالثة بعدم وجود أعلم من الأوّل ، ومع ارتفاع هذه القيود