.................................................................................................
______________________________________________________
فنقول : إنّ الدليل إن كان رافعا للشكّ المأخوذ في موضوع الاستصحاب ، فتقديمه عليه من باب الورود ، كخبر الواحد بالنسبة إلى استصحاب البراءة ، بناء على أنّ المأخوذ في موضوعه الشكّ في التكليف ، سواء كان واقعيّا أم ظاهريّا. ومن هنا تمكن دعوى ورود قاعدة الاشتغال عليه أيضا فضلا عن خبر الواحد.
وإن كان الحكم الثابت بالدليل المخالف للاستصحاب مأخوذا في موضوعه الشكّ أيضا ، بأن كان الحكمان المتخالفان الثابتان بالأصل والدليل متّحدين في الموضوع من حيث ترتّب كلّ منهما على عنوان الشكّ ، فيقع التعارض بينهما ، ويحكم بمقتضى تعارضهما. فإن كانت النسبة بينهما عموما وخصوصا مطلقا ، يخصّص العامّ بالخاصّ منهما. وإن كانت عموما من وجه ، يحكم بالإجمال في مادّة الاجتماع ، والرجوع إلى سائر الاصول إن لم نقل باعتبار المرجّحات السنديّة في المتعارضين كذلك ، وإلّا فالحكم بالإجمال إنّما هو بعد فقد المرجّحات السنديّة.
ومن جملة أمثلة المقام حكم الشارع بالبناء على الأكثر عند الشكّ في عدد ركعات الصلاة ، بقوله عليهالسلام : «ألا أجمع لك السهو في كلمتين ، كلّما سهوت فابن علي الأكثر». والمراد بالسهو هو الشكّ ، فإذا شكّ بين الثلاث والأربع فمقتضى الرواية هو البناء على الأكثر ، ومقتضى الاستصحاب هو البناء على الأقلّ ، وليس رفع اليد عن أحدهما بأولى من رفع اليد عن الآخر ، لكون كلّ منهما حكما في مورد الشكّ. نعم ، إنّ الرواية لمّا كانت أخصّ من عمومات الاستصحاب فتخصّص بها.
وإن لم يكن الدليل المخالف مزيلا للشكّ المأخوذ في موضوع الاستصحاب ، ولم يكن الشكّ أيضا مأخوذا في موضوع الحكم المستفاد منه ، وهو الأغلب في مخالفة الكتاب والسنة للاستصحاب ، فتقديمه عليه من باب الحكومة ، لأنّا وإن أسلفنا دعوى ظهور قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ ، ولكن تنقضه بيقين آخر مثله» في اتّحاد متعلّق اليقينين والشكّ ، ومقتضاه أن تكون صورة حصول اليقين الوجداني بحكم واقعي ، ثمّ قيام دليل شرعيّ على ارتفاع هذا الحكم ، خارجا من