.................................................................................................
______________________________________________________
الظاهري يرتفع الشكّ المأخوذ في موضوع الاستصحاب حقيقة ، فيكون الدليل الشرعيّ واردا عليه.
ويرد عليه أوّلا : أنّه على الشقّ الأوّل من الترديد وإن لم يرفع الدليل الشرعيّ الشكّ حقيقة ، إلّا أنّه يرفعه شرعا ، فيكون حاكما على عموم «لا تنقض اليقين بالشكّ».
وثانيا : على الشقّ الثاني ـ أعني : كون متعلّق اليقين والشكّ أعمّ من الحكم الواقعي والظاهري ـ هو اتّحاد متعلّق اليقينين ، والشكّ في الفقرتين. وبتقرير آخر : أنّ ظاهر الرواية على تقدير عمومها اعتبار تعلّق الشكّ بعين ما تعلّق به اليقين ، وكذا تعلّق اليقين الناقض بنقض عين ما تعلّق به اليقين الأوّل. فاليقين الأوّل إن تعلّق بالحكم الواقعي ، فلا بدّ أن يتعلّق الشكّ واليقين الثاني به أيضا ، وإن تعلّق بالحكم الظاهري فكذلك الشكّ واليقين الثاني. فإذا علمنا بالطهارة واقعا ثمّ شككنا في زوالها ، ثمّ قامت البيّنة على عروض النجاسة ، فالرواية لا تدلّ على جواز نقض اليقين الأوّل بمثل هذا اليقين ، إلّا من حيث تنزيل الشارع هذا اليقين بمنزلة اليقين الوجداني ، فيكون نقضه به من باب حكومة دليله على قوله «لا تنقض اليقين بالشكّ».
وقد تحقّق من جميع ما ذكرناه في المقام امور :
أحدها : تقدّم الأدلّة الظاهريّة على الاستصحاب ، ولا خلاف فيه.
وثانيها : أنّ المراد باليقينين والشكّ أمر واحد ، سواء كان هذا الأمر الواحد حكما واقعيّا أم ظاهريّا أم موضوعا لأحدهما.
وثالثها : كون الدليل المحصّل لليقين واردا عليه.
ولا إشكال في الأخيرين ، بل الأوّل أيضا ، إلّا في وجه تقديم الأدلّة الظاهريّة على الاستصحاب ، وأنّه من باب التخصيص أو الورود أو الحكومة. والحقّ أنّ الموارد مختلفة ، وعلى حسبها يختلف وجه تقديمها عليه.