.................................................................................................
______________________________________________________
العارض ، له بأن علم وجود زيد وشكّ في بقائه على صفة القيام. وإن كان معروضا بالتقرّر الذاتي ، فلا بدّ من بقائه كذلك ، ولا ريب في بقاء زيد كذلك في زمان الشكّ في وجوده.
ومن هنا صحّ أن يقال ـ كما أشار إليه المصنّف رحمهالله بقوله : «وهذا لا يتحقّق مع الشكّ في بقاء القضيّة ...» ـ : يعتبر في جريان الاستصحاب اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة من جميع الوجوه ، إلّا من حيث اختلافهما في إدراك النسبة الخارجيّة باليقين في الاولى والشكّ في الثانية. وبعبارة اخرى : يعتبر اتّحادهما في جميع وحدات التناقض إلّا من حيث اختلاف زمان النسبة باليقين والشكّ.
ومن هنا يتّضح اندفاع ما نقله المصنّف رحمهالله من استشكال بعضهم في أمر كلّية اشتراط بقاء الموضوع بالاستصحاب في الموضوعات الخارجة.
فإن قلت : إنّ بقاء الأمر الخارجي بتقرّره الذاتي دائميّ ، لعدم قابليّته للارتفاع ، فما وجه اشتراط البقاء حينئذ؟ لأنّه فرع احتمال الارتفاع.
قلت : إنّ اشتراط بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب كلّيا لا يقدح فيه العلم بالبقاء في بعض موارده. مع أنّا نمنع عدم قابليّته للارتفاع ، لأنّ بقاء الأمر الخارجي بتقرّره الذاتي فرع بقاء استعداده له ، وإلّا فبعد انقضاء استعداده ـ كانقضاء العمر الطبيعي للإنسان ـ لا يفرض له بقاء ولو بتقرّره الذاتي. نعم ، يرد على المقام أنّ الشيء في ظرف الواقع لا يخلو : إمّا أن يتّصف بالوجود أو العدم ، ففرضه قابلا للأمرين لا تحقّق له إلّا بمجرّد الاعتبار ، والأمر الاعتباري لا يكون معروضا لأمر واقعي.
فإن قلت : إنّ الممكن في مرتبة إمكانه وإن لم يخل من أحد الأمرين ، إلّا أنّ قطع النظر عن وجوده وعدمه لا يجعله أمرا اعتباريّا ، وإلّا لزم عدم الممكن رأسا ، لأنّه قبل وجوده ممتنع وبعده واجب ، ولذا ذكروا أنّ الشيء ما لم يمتنع لم ينعدم ، وما لم يجب لم يوجد.