.................................................................................................
______________________________________________________
قوله عليهالسلام في صحيحته الثانية : «لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت» في بيان القاعدة الثانية ، لأنّ مقتضى إلغاء المعقّبة اعتبار تأخّر الشكّ عن اليقين ، ولا يعتبر ذلك في مورد القاعدة الاولى. ولكن لا بدّ من رفع اليد عن هذا الظهور ، لصراحة جملة من أخبار الباب بمقتضى موردها في الشمول للقاعدة الاولى.
نعم ، يمكن أن يستدلّ على القاعدة الثانية بخصوص ما رواه في الفقيه عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه قال : «إن شكّ الرجل بعد ما صلّى فلم يدر ثلاثا صلّى أم أربعا ، وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ ، لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك» لأنّ عموم العلّة يدفع خصوصيّة المورد.
فإن قلت : لعلّ المراد بالرواية بيان قاعدة الفراغ ، فلا دخل لها فيما نحن فيه.
قلت : يدفعه التقييد بقوله : «وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ» لعدم اعتبار اليقين بالإتيان بالفعل حين الانصراف في مورد قاعدة الفراغ.
نعم ، يمكن أن يقال : إنّه لا يعتبر الانصراف والفراغ في مورد القاعدة الثانية أيضا ، فتعود الرواية بذلك مجملة ، لعدم ظهورها في خصوص إحدى القاعدتين. مضافا إلى ما ادّعاه بعض مشايخنا من مخالفة القاعدة الثانية للإجماع ، وحينئذ لا بدّ من رفع اليد عن عموم أخبار الباب على تقدير تسليم عمومها للقاعدتين اللهمّ إلّا أن يمنع انعقاد الإجماع عليه ، لأنّ غايته عدم مصرّح بالعمل بها إلى زمان السبزواري ، ودعوى الإجماع عليه بمجرّد ذلك مشكلة.
ولكنّك خبير بأنّه مع تسليم عدم صلاحيّة ذلك للتحدّث عن رضا المعصوم عليهالسلام ، لا ريب في صلاحيّته لصيرورته منشأ لإجمال الأخبار ، لأنّ عدم فهم الأصحاب للعموم منها يكشف عن خلل في إفادتها له ، فتدبّر.