.................................................................................................
______________________________________________________
السابقة أو على خلافها ، فهما من حيث تنزيل مؤدّاهما منزلة الواقع ، وعدم الاعتناء باحتمال الخلاف في مدلولها شرعا ، رافع لموضوع الاستصحاب وهو الشكّ ، فكأنّ الشارع قال في أدلّة الاستصحاب : لا تنقض اليقين بالشكّ ، بل تنقضه بيقين آخر مثله ، أو ما قامت عليه البيّنة أو ورد عليه الخبر مثلا.
وثانيها : تخصّصه به ، بمعنى ورود الأدلّة الاجتهاديّة ـ وإن كانت ظنّية ـ عليه. والتقريب فيه تصحيحا وتزييفا واضح ممّا ذكره المصنّف رحمهالله ، إلّا أنّ في إطلاق التخصّص على الورود نوع مسامحة ، لأنّ الظاهر من التخصص عدم شمول موضوع الدليل للآخر كما ستعرفه ، لا رفع أحدهما لموضوع الآخر ، كالأدلّة العلميّة بالنسبة إلى الاصول ، والفرق بينهما واضح.
وربّما يقال في تقريب التخصّص : إنّ الظاهر أنّ قوله عليهالسلام : «لا تنقض اليقين بالشكّ» وارد في مقام النهي عن النقض بترتيب آثار الشكّ عليه من البراءة والتخيير والاحتياط ، فلا دلالة فيه على النهي عن النقض بمثل خبر الواحد مثلا.
ويرد عليه : أنّ قوله عليهالسلام : «بل تنقضه بيقين آخر مثله» قرينة على كون المراد بالشكّ في قوله : «لا تنقض اليقين بالشكّ» مقابل اليقين. مضافا إلى أنّ الشكّ أعمّ من الظنّ والاحتمال المساوي باتّفاق من أهل اللغة ، كما ادّعاه بعضهم ، فيشمل الأدلّة الاجتهاديّة الظنّية ، فلا بدّ أن يكون تقديمها على الاستصحاب إمّا من باب الحكومة كما عرفت أو التخصيص كما ستعرفه.
وثالثها : مع تسليم المعارضة بينهما بالعموم من وجه ، أنّ الترجيح للأدلّة الاجتهاديّة دون الاستصحاب ، فتخصّص بأدلّتها أخبار الاستصحاب ، وذلك لوجهين :
أحدهما : أنّ من مرجّحات الدلالة كون أحد العامّين أقلّ أفرادا من الآخر ، ولا ريب أنّ خصوص كلّ من الأدلّة الاجتهاديّة أقلّ موردا من أدلّة الاستصحاب ، فتخصّص بها.