.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها : رواية مسعدة بن صدقة ، وفيها : «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه ، فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل ثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع أو قهر ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة». بناء على كون قوله «هو لك» صفة للشيء ، وقوله «حلال» خبر المبتدإ. وأمّا لو جعل ضمير «هو» للفصل ، والجارّ مع مجروره متعلّقا بقوله «حلال» وهو خبر المبتدإ ، فلا تكون الرواية حينئذ دالّة على اعتبار اليد أصلا وهو واضح. إلى غير ذلك من الأخبار.
الثاني : أنّه لا إشكال في جريان القاعدة في الأموال. وأمّا الأعراض ، كالمرأة إذا تنازع في زوجيّتها رجلان مع كونها تحت يد أحدهما ، فقد انعقد الإجماع على اعتبار اليد فيها. وأمّا الأنساب فلم أر مصرّحا باعتبار اليد فيها سوى العلّامة في قضاء القواعد على إشكال ، قال : «ولو تداعيا صبيّا وهو في يد أحدهما ، لحق بصاحب اليد على إشكال».
نعم ، نقل ولده فخر الدّين في شرح كلام والده قولا بذلك ، قال : «اليد إمّا أن يكون عن التقاط أو لا. والأوّل لا يقدّم. والثاني إمّا أن يتقدّم استلحاق صاحب اليد فيقدم ، أو لا يتقدّم ، فهل يقدّم؟ قيل : نعم ، لأنّها أمارة دالّة عليه ، ولأنّه مدّعى عليه ، وغيره مدّع. وقيل : لا ، لأنّ اليد لا تأثير لها في النسب في ترجيحه. والأصحّ الثاني» انتهى.
ولعلّ مراد والده العلّامة أيضا الترجيح باليد لا استقلاله بإثبات النسب ، لأنّ الإقرار بالبنوّة لمّا كان معتبرا شرعا في ترتيب آثار الأبوّة فيرجّح إقرار ذي اليد بيده. وهذا أيضا ظاهر كلام ولده كما لا يخفى.