.................................................................................................
______________________________________________________
المقام الأوّل : في بيان امور.
الأوّل : أنّه لا إشكال في اعتبارها في الجملة. ويدلّ عليه ـ بعد نقل الاتّفاق تارة ، والإجماع اخرى ، والضرورة ثالثة ـ الأخبار المتكاثرة ، بل المتواترة معنى على ما ادّعاه الفاضل النراقي. منها : خبر حفص بن غياث المروي في الكتب الثلاثة ، وفيه : «رأيت إذا رأيت في يد رجل شيئا أيجوز أن أشهد أنّه له؟ قال : نعم. قلت : فلعلّه لغيره. قال عليهالسلام : ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثمّ تقول بعد ذلك : هو لي ، وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسب إلى من صار ملكه إليك من قبله». ثمّ قال عليهالسلام : «ولو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق». وفيه دلالة على اعتبار كلّ أمارة لولاها لزم اختلال نظم امورهم ، سواء كانت يدا أم غيرها.
ومنها : المرويّ في الوسائل عن تفسير عليّ بن إبراهيم صحيحا ، وعن الاحتجاج مرسلا ، عن مولانا الصادق عليهالسلام في حديث فدك : «أنّ مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام قال لأبي بكر : تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين؟ قال : لا. قال : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه من تسأل البيّنة؟ قال : إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه. قال عليهالسلام : فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون ، تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكته في حياة رسول الله صلىاللهعليهوآله وبعده؟ ولم تسأل المؤمنين على ما ادّعوا عليّ كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم؟ الحديث.
ومنها : موثّقة يونس بن يعقوب في المرأة يموت قبل الرجل والرجل قبل المرأة ، قال عليهالسلام : «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرجل فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له». ولا ريب أنّ الاستيلاء على شيء إنّما يتحقّق بإثبات اليد عليه ، فلا فرق بين متاع البيت وغيره ، مع عدم الفاصل بينهما.