.................................................................................................
______________________________________________________
علم بدين لزيد على عمرو ، أو بأمانة له عنده ، أو بكون هذا الملك له دونه ، إلى غير ذلك ، يحتمل الإبراء في الأوّل ، والأداء من دون اطلاع الشاهد في الثاني ، والنقل بأحد الأسباب الناقلة في الثالث ، فلا سبيل إلى الشهادة الفعليّة إلّا الاستصحاب. ولا دليل على كون اليد السابقة مستندا للشهادة الفعليّة. ولا غرو في تجويز كون الضعيف مستندا لها ، لوجود حكمة داعية إليه دون القويّ. بل يصير الضعيف بذلك قويّا والقويّ ضعيفا.
وأمّا ما ذكرته من تقديم البيّنة المستندة إلى الاستصحاب على نفس اليد الموجودة ، ففيه أوّلا : أنّ ذلك قد ثبت بالإجماع تعبّدا. وثانيا : أنّ هذا ليس من باب تقديم إحدى الأمارتين على الاخرى عند التعارض ، حتّى يستلزم كون الاستصحاب أقوى من اليد ، بل ذلك لأجل عدم الاعتبار باليد هنا أصلا.
وتوضيحه : أنّ الأيدي على أقسام :
منها : يد الإنكار ، بمعنى أن يكون شيء في يد زيد مثلا وادّعاه عمرو ، وأنكر زيد عليه ذلك ، ولم تعلم اليد السابقة على يد زيد ، أو علمت وكان ذو اليد السّابقة غير عمرو ، وهو ساكت عن الدعوى ، ولا إشكال ـ بل لا خلاف ـ في الحكم به لزيد بمقتضى يده ما لم يقم عمرو بيّنة على دعواه.
ومنها : يد من لا منازع له فيما في يده وإن علمت اليد السّابقة. وهذه أيضا كالسابقة في نفي الإشكال والخلاف في الحكم بما في يده له ، بل لا دخل في ذلك لليد ، لأنّ الحكم به له لأجل أنّ الدعوى التي لا معارض لها مسموعة اتّفاقا. وهذا باب واسع في الفقه ، يأتي في باب الوكالة والأنكحة وغيرهما ، فإذا ادّعى أحد كونه وكيلا في البيع أو الشراء ، أو المرأة خلّوها من الزوج وهكذا ، تسمع دعواه اتّفاقا.
ومنها : اليد المسبوقة بالعلم بكون ما في يده للمدّعي ، كما إذا كان شيء في يد زيد ، وعلمنا بكونه في السابق لعمرو ، وادّعاه عمرو وأنكره عليه زيد ، بأن