.................................................................................................
______________________________________________________
ادّعى كونه له فعلا دون عمرو ، من دون تعرّض لكونه في السابق لعمرو ، حتّى يكون بذلك مدّعيا للانتقال منه إليه وعمرو منكرا للانتقال ، كي ينتزع المال من يده ويدفع إلى عمرو ، ويلزم بإقامة البيّنة على دعواه ، نظرا إلى أنّ مقتضى الأصل عدم الانتقال ، كما عرفت من عدم الاعتداد باليد في مثله.
ومحلّ الكلام في المقام هذا القسم الأخير. وتقديم البيّنة المستندة إلى الاستصحاب على اليد الموجودة إنّما هو لعدم الدليل على اعتبار مثل اليد المذكورة ، لا لتقديم الاستصحاب عليها. وذلك لأنّك قد عرفت أنّ اعتبار اليد في إفادة الملك إنّما هو من باب الغلبة وإمضاء الشارع لها ، تنزيلا للأخبار عليه ، لا على بيان اعتبار اليد تعبّدا ولا غلبة ، مع دعوى المالك السابق في كونه لذي اليد الموجودة ، فينتفي مناط اعتبارها.
وإن أبيت عن تحقّق الغلبة ، أو ادّعيت أنّ الغلبة حكمة في الحكم لا علّة له فلا يجب اطّرادها ، أو منعت هذا أيضا وادّعيت كون اعتبارها من باب التعبّد المحض جمودا على ظاهر الأخبار ، نمنع شمول الروايات حينئذ للمقام ، لأنّ العمدة منها رواية حفص بن غياث المتقدّمة ، وتقريب دلالتها أنّ الإمام عليهالسلام قد جوّز أن يشهد الرجل بكون ما في يد آخر ملكا له بمجرّد رؤيته في يده مع احتمال كونه لغيره. قال : «قلت : فلعلّه لغيره. قال : ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ، ثمّ تقول بعد الملك : هو لي ، وتحلف عليه ...». وهو بإطلاقه يشمل اليد الموجودة ولو مع دعوى المالك لبقاء ملكه ، فيصحّ لنا الحكم بكون ما في يده له ولو مع دعوى ذي اليد السابقة.
وفيه أوّلا : أنّ ظاهر الرواية أو المتيقّن منها حكم الإمام عليهالسلام بكون اليد أمارة للملك مع احتمال كونه لغير ذي اليد فيما لم يتعيّن الغير ، فلا يشمل صورة تعيّنه ، خصوصا مع كونه مدّعيا له ، ولعلّ لعدم التعيّن مدخلا في الحكم.